responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 371

(مسألة 13): لو أقرض زيداً نقداً معيّناً، أو باعه شيئاً بنقد معيّن كالليرة إلى‌ أجل معلوم، وزاد سعر ذلك النقد أو نقص، عند حلول الأجل عن سعره يوم الإقراض أو البيع، لايستحقّ إلّاعين ذلك النقد، ولاينظر إلى‌ زيادة سعره ونقصانه (1).

تحرير الوسيلة 1: 517

أيّ حال يلاحظ سعر الدنانير والدراهم عند الحساب ولا ينظر إلى اختلاف الأسعار السابقة، ولكن يشكل الالتزام بملاحظة السعر عند الحساب في الأمانة لعدم كونها من العقود، بل أخذها استيفاءً عن الدين أشبه بالوفاء عن القرض.

حكم ما لو تغيّر سعر النقد المضمون‌

1- وقع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء فالأكثر الأشهر على ضمان عين النقد الأوّل.

ومنشأ الاختلاف في المقام اختلاف النصوص، فقد دلّت أكثر نصوص المقام على ضمان النقد الأوّل بسعر يوم الإقراض مثل صحيحتي يونس وصفوان وموثّقتي إسحاق بن عمّار وموثّقة ابن سماعة[1].

وفي قبال ذلك يظهر من صحيح آخر ليونس ضمان النقد المقترض بقيمته الرائجة وقت المحاسبة والأداء إذا كان نقداً رائجاً بين الناس حين الإقراض، ثمّ تغيّر سعره وقت الأداء أو سقط.

قال يونس: كتبت إلى الرضا عليه السلام: إنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت‌


[1] - وسائل الشيعة 18: 183- 185، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 9، الحديث 2- 5؛ و 206- 207، الباب 20، الحديث 2 و 4.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست