1-
اشتهر بين فقهائنا عدم جريان الربا بين الرجل وبين زوجته، بل ادّعى في «الجواهر»[1]
الإجماع عليه محصّلًا ومنقولًا، إلّاأنّ التعويل عليه مشكل لاحتمال استناد
المجمعين إلى ما ورد من النصوص الدالّة على ذلك فهي العمدة في المقام.
منها:
قول أبي جعفر عليه السلام في معتبرة زرارة: «ليس بين الرجل وولده
وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ...»[2].
وهي
على فرض ضعفها كالمرسل الآتي ينجبر بعمل المشهور إذ لا دليل غيرهما في المقام.
ومنها:
مرسل الصدوق، قال: قال الصادق عليه السلام: «ليس بين المسلم وبين
الذمّي ربا ولا بين المرأة وزوجها ربا»[3]،
وهو
من جوازم مرسلات الصدوق.
وإنّ
المقصود من لفظ «الأهل» في معتبرة زرارة بقرينة الارتكاز العرفي وفهم المشهور من
قدماء الفقهاء هو الزوجة الدائمة.
وإن
لا يبعد إرادة مطلق الزوجة حتّى المنقطعة، ولا سيّما بقرينة ظهور إطلاق قوله عليه السلام:
«ولا بين المرأة وبين زوجها»
في
المرسل المزبور. ولكن لفظ «أهله»
ظاهر
في الزوجة الدائمة.
وعليه:
فلابدّ من الاقتصار على المتيقّن من مدلولهما، وهو الزوجة الدائمة