responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 318

وحاصل كلامهم: أنّ الدائن- لقرض أو نسيئة فيما إذا لم يتمكّن المديون من أداء الدين عند حلول الأجل- يبيع متاعه من المديون مؤجّلًا بقيمةٍ؛ بأن يتسلّم الثمن نقداً من دون تسليم عين المبيع، ثمّ يشتري تلك العين من المديون بأقلّ من ذلك الثمن كذلك. ففي المثال يأخذ في المرّة الاولى من المديون قيمة متاعه بمائتين تومان، ثمّ في المرّة الثانية يدفع إلى المديون مائة تومان ثمن ما اشتراه منه. فما وقع في الخارج من العمل، أخذ مائتين تومان من المديون، من دون ردّ المائة الباقية الواقعة ثمناً في المرّة الثانية، بل إنّما يأخذه بإزاء ما له على المديون من الدين.

وهذا المعنى من بيع العينة يستفاد من الطائفة الثانية من نصوص بيع العينة، إلّاأنّ فيها لم يذكر عنوان المقرض والمقترض والقرض، بل ظاهرها الدين الحاصل من بيع النسيئة.

تحقيق كلمات الفقهاء وتعيين رأي المشهور

صرّح جماعة من الفقهاء ببطلان شراء ما باعه نسيئة قبل حلول الأجل إذا شرط ذلك في البيع الأوّل، بل نسبه في «الرياض» إلى الأصحاب وأ نّه لا خلاف فيه.

وكذا في المحكيّ عن «الكفاية» و «المفاتيح» نفي الخلاف في ذلك. ولكن يظهر من إطلاق الجواز في «المقنعة»[1] و «النهاية»[2] ومحكيّ «السرائر» عدم إضرار الاشتراط


[1] - قال في المقنعة:« ولا بأس أن يبيع الإنسان متاعاً حاضراً إلى أجل، ثمّ يبتاعه بعينه من‌المبتاع نقداً أو نسيئة بنقصان ممّا باعه وزيادة فيه». المقنعة: 596.

[2] - قال في النهاية:« ولا بأس أن يبيع الإنسان متاعاً حاضراً إلى أجل، ثمّ يبتاعه منه في الحال ويزن الثمن بزيادة ممّا باعه أو نقصان وإن اشتراه منه بنسيئة أيضاً كان جائزاً». النهاية: 388. ونظير ذلك في السرائر. السرائر 2: 289.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست