responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 260

بانتفاء شرطه، فلا ربا حينئذٍ حتّى يتخلّص منه.

وقوله قدس سره: «المساوي في القيمة» مشعر باشتراط تساوي قيمة العوضين في جواز التخلّص والحيلة بضمّ الضميمة، وإلّا فلو كان التفاوت بينهما فاحشاً لا يجوز التخلّص حتّى من المماثلة بضمّ الضميمة، نظراً إلى وجود حقيقة الربا فيه، ومجرّد تغيير الصورة لا ينفع في الجواز، كما يظهر منه اعتبار التوازن القيمي في جواز التخلّص بالحيلة[1] وسيأتي البحث عن ذلك مفصّلًا.

وجوه حيل الربا

ذكر الفقهاء وجوهاً للتخلّص من الربا المعاوضي والقرضي، وقد عُبّر عن هذه الوجوه ب «حيل الربا».

ينبغي تحرير محلّ النزاع‌ في المقام قبل الورود في البحث، فنقول:

تارة: تكون الحيلة في الربا المعاوضي، بأن تضمّ إلى أحد المتجانسين ضميمة من غير جنسه، كما لو بيع مدّان من الحنطة بمدٍّ منها مع ضمّ مدٍّ من الأرز أو مع ضمّ درهم، أو بيع دينار مع درهم بدينارين أو درهمين، أو مع الضميمة إلى كلّ من العوضين، كما لو بيع مدّان من تمر مع ضمّ درهم بمدّ منه مع دينار، وغير ذلك من أنواع الحيل المذكورة.

واخرى: تستعمل الحيلة في الربا القرضي بأن يشرط المقرض في القرض أن يبيعه المقترض شيئاً قيِّماً بثمن بخسٍ أو يشتري منه شيئاً تافهاً بثمن كثير، كأن يشترط على المقترض أن يبيعه سيارةً بألف تومان أو يشتري منه علبةً من الشاي بمائة ألف تومان حين أداء القرض أو يشترط أن يصالحه على ذلك.


[1] - كتاب البيع، الإمام الخميني قدس سره 2: 406- 412.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست