يبيعها
فإذا باعها أخذ ثمنها، فاشترى لنا بها دراهم مدنية»[1].
وجه
الإشعار أمره عليه السلام بصرف الغلّة بطريق بيعها وشراء المدنية القليلة؛ حذراً
من الربا.
ومثله
في الإشعار صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل
يجيء إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها، فيقاوله على دراهمه، فيزيده كذا وكذا
بشيء قد تراضيا عليه، ثمّ يعطيه بعد بدراهمه دنانير، ثمّ يبيعه الدنانير بتلك
الدراهم على ما تقاولا عليه مرّة، قال: «أليس ذلك برضا منهما
جميعاً؟»
وجه
الإشعار أ نّه لو كان أخذ الزيادة الكمّية المقدارية بإزاء الزيادة الكيفية
القيمية جائزاً لم يكن وجهاً لإعطاء الدنانير بإزاء الدراهم بعد المقاولة المذكورة
في الرواية، فيعلم منه أنّ أخذ الدراهم الزائدة من الرديئة بإزاء ما للدراهم
الجيّدة من القيمة الزائدة لمّا لم يكن جائزاً، أقدم الصيرفي على إعطاء الدنانير
بإزاء الدراهم.
هذا
مضافاً إلى كفاية إطلاقات منع التفاضل في المتجانسين من النقدين لإثبات عدم الجواز
في المقام.
مثل
صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «الفضّة
بالفضّة مثلًا بمثل والذهب بالذهب مثلًا بمثل، ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد
والمستزيد في النار»[3].
وصحيح
الوليد بن صبيح قال: «سمعت أبا عبداللَّه يقول: الذهب بالذهب،
[1] - وسائل الشيعة 18: 180، كتاب التجارة، أبواب
الصرف، الباب 6، الحديث 5.
[2] - وسائل الشيعة 18: 180، كتاب التجارة، أبواب
الصرف، الباب 6، الحديث 6.
[3] - وسائل الشيعة 18: 165، كتاب التجارة، أبواب
الصرف، الباب 1، الحديث 1.