responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 248

إدريس في «السرائر»، وعن صاحب «الكفاية» و «الحدائق»، واختاره صاحب «العروة»[1].

ثالثها: التفصيل بين بيع الرطب بالتمر باختصاص المنع لهما وبين غيرهما بتجويز بيع الرطب باليابس والمبلول بالجافّ في غير التمر والرطب؛ بدعوى عدم الخلاف في منع بيع التمر بالرطب، وبدلالة النصوص الخاصّة على المنع في خصوصهما دون غيرهما.

رابعها: ما يظهر من «المبسوط» من التفصيل في غير التمر والرطب بين الرطوبة الذاتية، فلا يجوز بيع الرطب الذاتي باليابس منه، بخلاف المبلول بالعرض والجافّ منه فيجوز.

تعيين الرأي الأقوى والاستدلال له بالنصوص‌

والأقوى في المقام هو المنع مطلقاً وفاقاً لكثير من المحقّقين وصاحب «الجواهر»؛ حيث قال بعد نقل فتاوى الأصحاب وبيان النصوص: «وعلى كلّ حال فلا ريب في أنّ المنع مطلقاً أقوى»[2]. والوجه فيه التعليل الوارد في نصوص منع بيع التمر بالرطب.

فمنها: صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا يصلح التمر اليابس بالرطب؛ من أجل أنّ التمر يابسٌ والرطب رَطْب، فإذا يبس نقص»[3].

ومنها: صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: «أنّ أمير


[1] - العروة الوثقى 6: 62.

[2] - جواهر الكلام 23: 368.

[3] - وسائل الشيعة 18: 148، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 14، الحديث 1.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست