responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 225

الربا وهذا بخلاف بيع الموزون من المتجانسين وزناً، فحكم المسألة في المتجانسين تابع لحكمها في المختلفين.

واستدلّ في «الدروس» لجواز بيع المكيل وزناً وبالعكس مطلقاً بخبر وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: «لا بأس بسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن»[1].

وهذه الرواية- مضافاً إلى ضعف سندها بوهب بن وهب الذي شهد الأصحاب بأ نّه كذّاب، بل من أكذب البريّة- لا ربط لها بالمقام، كما قال في «العروة»[2]، إذ موردها ما إذا أسلف رجل شخصاً ما يكال على أن يأخذ منه ما يوزن وبالعكس.

وهذا غير بيع المكيل وزناً أو بالعكس؛ بأن كان العوضان كلاهما من المكيل فيباع أحدهما بالآخر بالوزن، أو كانا من الموزون ويباع أحدهما بالآخر كيلًا.

مقتضى التحقيق في المقامين‌

قد يُقوّى في بادئ الرأي ما اختاره صاحب «العروة»، وهو ظاهر «التذكرة»، من جواز بيع المكيل وزناً دون العكس، بلا فرق بين البيع بالجنس وبغيره.

والوجه في ذلك تحقّق شرط صحّة البيع بهذا التفصيل في البيع بالجنس وبغيره.

أمّا البيع بغير الجنس فلارتفاع الجهالة والغرر في بيع المكيل وزناً دون العكس.

وأمّا البيع بالجنس فلإحراز تساوي العوضين في بيع المكيل وزناً، فلا يتحقّق فيه الربا لانتفاء شرطه وهو زيادة أحد العوضين. وهذا بخلاف بيع الموزون كيلًا؛ حيث لا يمكن فيه إحراز تساوي العوضين ولا إشكال في اعتباره في صحّة بيع المكيل‌


[1] - وسائل الشيعة 18: 296، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب 7، الحديث 1.

[2] - العروة الوثقى 6: 58.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست