المشهور
بين الفقهاء عدم جواز بيع المكيل وزناً ولا الموزون كيلًا في المتجانسين، بل نسب
ذلك إلى الإجماع، كما قال في «الجواهر» بعد طرح هذا البحث: «هذا كلّه في غير البيع
بالجنس، أمّا فيه، فقد صرّح غير واحد بوجوب ذلك الاعتبار فيه، فلا يباع المكيل
بجنسه إلّامكيلًا، وكذا الموزون وإن قلنا بالجواز في غيره، بل قيل: إنّه مجمع عليه
في الظاهر»[1].
ولكن
في ذلك كلام، كما أشار إليه في «العروة»[2]،
فإنّه قدس سره جعل محلّ الكلام في موضعين:
1-
صحّة البيع وعدمه من حيث استلزام التعاكس الجهالة والغرر.
2-
صحّته وعدمه من حيث تطرّق الربا، والبحث في الجهة الاولى يأتي في مختلفي الجنس
ومتّحده، وفي الجهة الثانية في خصوص متّحدي الجنس.
والملاك
في المنع إمّا حصول الجهالة والغرر وإمّا شبهة الربا، وجعل السيّد ملاك الجواز في
المختلفين حصول العلم بمقدار العوضين، نظراً إلى ارتفاع الغرر حينئذٍ.
وفي
المتجانسين جعل مناط الجواز العلم بالتساوي وعلّق ذلك بحصول العلم بالمقدار،
فالحكم بالجواز في الموضعين منوط في نظره بالعلم بالمقدار.
قال
قدس سره: «اختلفوا في جواز بيع المكيل وزناً وبالعكس، والكلام تارةً: في مقام