responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 211

الثاني- كون العوضين من المكيل أو الموزون، فلا رِبا فيما يباع بالعدّ أو المشاهدة (1).

اعتبار كون العوضين من المكيل أو الموزون‌

1- لا كلام في تحقّق الربا في المكيل والموزون وحرمة معاوضة المتفاضلين منهما مع اتّحاد الجنس، فإنّه القدر المسلم من أدلّة حرمة الربا كتاباً وسنّةً، بل عدّه في «الجواهر» من الضروريات؛ حيث قال: «الثاني من الامور: اعتبار الكيل والوزن إذا كان المبيع والثمن كذلك مع اتّحاد الجنس حرّم الربا فيهما إجماعاً بقسميه، وسنّة وكتاباً، بل كاد يكون ضرورياً»[1].

وإنّما الكلام في اشتراط الكيل أو الوزن في تحقّق الربا، بأن لا يكون الربا في غير المكيل والموزن، وأنّ المعدود والموصوف وما يباع بالمشاهدة- كالدوابّ والثياب والفواكه والخضروات ونحو ذلك- يجوز فيها التفاضل ولو مع اتّحاد الجنس.

فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة اعتبار الكيل والوزن في تحقّق الربا وعدمه في غيرهما. وقد صرّح بهذه الشهرة في «الجواهر» مع تنقيحه محلّ الكلام، بقوله: «إنّما الكلام في اشتراط ذلك فيه وقد عرفت سابقاً اشتراطه الجنسية، أمّا التقدير بهما على معنى أ نّه لا ربا إلّافي مكيل أو موزون فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن «الخلاف» و «مجمع البيان» و «التذكرة» وظاهر «الغنية» و «السرائر» الإجماع على عدم الربا في المقدار بالعدد، وإن كنت لم أتحقّقه فيما حضرنى منها، إلّاأنّ الأصل والعمومات كافية في‌


[1] - جواهر الكلام 23: 358.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست