responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 188

إشكال المحقّق الخوانساري على رأي المشهور والمناقشة فيه‌

ثمّ إنّه قد أشكل بعض الأعاظم‌[1]؛ على ما ذهب إليه المشهور.

أوّلًا: بأنّ الربا بمعناه اللغوي- وهو الزيادة- غير مراد، وإلّا لزم شموله للزيادة مع اختلاف الجنس. فكأ نّه رأى توقّف مذهب المشهور على أخذ لفظ الربا بمعناه اللغوي.

وفيه: أ نّه لا توقّف لرأي المشهور على أخذ لفظ الربا في نصوص الكتاب والسنّة بمعناه اللغوي، نظراً إلى أخذ قيود وخصوصيات فيه مستفاد من النصوص، فاريد به زيادة خاصّة في الاصطلاح، كما سبق في تعريف الربا.

هذا، مع أنّ المشهور لم يستدلّوا بالمعنى اللغوي على ثبوت الربا في جميع المعاوضات حتّى يرد عليهم هذا الإشكال، بل يشعر تعريفهم بعدم إرادة المعنى اللغوي، وإنّما استدلّوا بالإطلاقات والنصوص الخاصّة، بل ولا يتوقّف الاستدلال للتعميم على إرادة المعنى اللغوي بوجه.

وثانياً: إنّه بعد عدم إرادة المعنى اللغوي يحمل الربا على ما هو الشايع بين الناس، من الربا في البيع والقرض، لا مطلق المعاوضة.

وفيه: أنّ الكثرة والشياع في الوجود لا يوجب انصراف اللفظ الموضوع للطبيعي إلى الفرد الشايع في الوجود؛ لكي يمنع من الإطلاق كما قلنا. هذا، منع اختصاص الشايع من الربا بالبيع والقرض الربويين كما قيل.

نعم، غلبة وجود الفرد قد تكون بجريان عادة العرف، بأن كان ذلك الفرد الشايع متعارفاً وكان سائر أفراد ذلك الطبيعي غير متعارفاً، بحيث لو استعمل أحد سائر


[1] - وهو المحقّق الخوانساري في جامع المدارك 3: 240.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست