responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 186

والأقرب إلى التعارف كون مورد الصحيحين من قبيل الهبة المشروطة، بأن يشترط الواهب على المتّهب أن يدفع إليه عوضاً أزيد من الموهوب، فلا يجوز ذلك في المتجانسين من المكيل والموزون، نظراً إلى دخوله في عمومات الربا، بل هو المتيقّن لعدم تطرّق الربا في الإجارة؛ لعدم تصوّر المعاوضة بين المثلين فيها، لأنّ أحد العوضين فيه من قبيل المنافع وهي لا تقبل شرائط الربا، كما يمكن حملهما على المصالحة. وعلى أيّ حال، لا يمكن حملها على الإجارة قطعاً.

وأمّا الإشكال بأنّ الاستبدال بين ذات العوضين، لا بين الهبتين، كما هو ظاهر صحيح سيف، فيمكن الجواب عنه بصدق الاستبدال بين العوضين عرفاً على التبادل بينهما بنحو الهبة المشروطة أو الصلح ونحوهما من المعاوضات، مع عدم ورود هذا الإشكال في صحيح محمّد بن مسلم.

فتحصّل أنّ نصوص المقام مطلقة شاملة لمطلق المعاوضات، بلا اختصاص بالبيع.

أدلّة القائلين باختصاص الربا بالبيع‌

واستُدلّ للمخالفين القائلين باختصاص الربا بالبيع:

أوّلًا: بأصالة عدم ثبوت الربا عند الشكّ في تحقّقه في غير البيع والقرض.

وثانياً: بدعوى أنّ المنساق من نصوص المقام إرادة خصوص البيع؛ لانصرافها إليه، نظراً إلى أ نّه الكثير الشايع في المعاملات.

وثالثاً: بأخذ البيع في تعريف الربا فإنّه شاهد على اختصاصه بالبيع وعدم جريانه في مطلق المعاوضات.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست