- بعد نقل
كلام صاحب «الشرائع»: فلو شرط النفع حَرُم ولم يفد الملك-: «هذا الحكم إجماعي»[1]،
ومقصوده كون الحكم بحرمة القرض المشروط فيه النفع وعدم إفادته الملك إجماعياً
لفساده من أصله، لأنّ هذا هو الذي حكم به في «الشرائع».
وقد
توقّف في ذلك بعض كالمحدّث البحراني بدعوى أ نّه ليس في شيء من نصوصنا ما يدلّ
على فساد العقد بذلك، نسب إليه ذلك صاحب «الجواهر» قال:
«توقّف
المحدّث البحراني في ذلك مدّعياً أ نّه ليس في شيء من نصوصنا ما يدلّ على فساد
العقد بذلك، بل أقصاها النهي عن اشتراط الزيادة»[2].
وذهب
بعض الفقهاء إلى عدم فساد القرض من أصله باشتراط الزيادة، بدعوى ابتناء فساده على
سريان فساد الشرط إلى أصل العقد وهو غير محقّق، فمن هذه الطائفة السيّد اليزدي في
«العروة»[3] والمحقّق
الخوانساري في «جامع المدارك»[4]، هذا.
تحقيق
حال الإجماع المدّعى في المقام
وقد
يشكل بأنّ دعوى الإجماع في المقام- بعد وجود المخالف- مشكل. مع أنّ الإجماع في مثل
المقام مدركي بعد ورود النصوص المستدلّ بها لذلك.
ولكنّ
الإنصاف: أ نّه يشكل إنكار الإجماع نقلًا وتحصيلًا في المقام إلى عهد صاحب
«الجواهر». وأمّا مخالفة مثل صاحبي «العروة» و «جامع المدارك» لا يضرّ