responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 134

كلام جامع للوحيد البهبهاني في المقام‌

وإنّ للوحيد البهبهاني رحمه الله كلاماً جامعاً في المقام؛ حيث قال: «اعلم أنّ الصحّة في المعاملات عبارة عن ترتّب أثر شرعي عليها، وهي حكم شرعي يتوقّف على دليل شرعي، فلو لم يكن دليل فالأصل عدم الصحّة حتّى يثبت بدليل؛ لأصالة العدم، وأصالة بقاء ما كان على ما كان.

مثلًا: الثمن كان ملكاً للمشتري، والمبيع ملكاً للبائع، فالأصل عدم النقل والأصل بقاؤهما على حالهما حتّى يثبت الخلاف؛ للاستصحاب والعمومات والإطلاقات المقتضية لذلك والإجماع على ذلك، كما لا يخفى على المطّلع.

وأيضاً: الحكم الشرعي بالنسبة إلينا منوط بالدليل بلا شبهة، فعدم الدليل دليل عدمه بالنسبة إلينا، لأنّ عدم العلّة علّة للعدم»[1].

ثمّ أجاب عن إشكال تمسّك الفقهاء بأصالة الصحّة، أوّلًا: بأنّ المراد من الأصل العمومات الدالّة على الصحّة، نظراً إلى توقّف إثبات الصحّة بهذه العمومات على كون تك المعاملة بيعاً حقيقياً في ارتكاز عرف زمان الشارع، وكونها من الأفراد المتعارفة للبيع الحقيقي، وعلى استلزام الحلّية للصحّة لا مجرّد الحلّية التكليفية، وعدم ورود نهي عنها من الشارع عموماً أو خصوصاً، ثمّ قال: النواهي الخاصّة لا ضابطة لها وذكر أهمّ عمومات النهي‌[2].


[1] - الرسائل الفقهية: 298.

[2] - قال قدس سره:« فإن قلت: الفقهاء يقولون: الأصل الصحّة، قلت: مرادهم منه العمومات الدالّة على الصحّة مثل« أحلّ اللَّه البيع»، وغيره، ولا شكّ في أ نّه إذا دلّ عموم على الصحّة تكون صحيحة البتّة، فالعموم دليل، والكلام في أ نّه ما لم يكن دليل على الصحّة فالأصل عدمها. فإن قلت: فأيّ فائدة في هذا الأصل بعد تحقّق العموم؟

قلت: الفائدة أ نّه كثيراً ما لا يثبت الصحّة من العموم، مثلًا: إذا أردنا إثبات صحّة بيع من عموم« أحلّ اللَّه البيع»، فلا شكّ في أنّ إثباتها يتوقّف على امور:

الأوّل: ثبوت كون ذلك بيعاً حقيقة في اصطلاح الشرع، فيحتاج إلى استفراغ الوسع، وبذل الجهد بحسب الطاقة في تحصيل اصطلاح الشارع وما هو الحقيقة في محاورته في ذلك الزمان ....

الثاني: ثبوت كونه من الأفراد المتعارفة للبيع الحقيقي ....

الثالث: ثبوت أنّ الحلّية تستلزم الصحّة ....

الرابع: عدم تحقّق نهي من الشارع عن الذي يراد إثبات صحّته، لا بعنوان الخصوص ولا بعنوان العموم. والمناهي الخاصّة لا ضبط لها، بل هي مذكورة في مواضعها، أمّا العامّة ... مثل النهي عن بيع الغرر والضرر والمسكر والخبائث والميتة وما لا منفعة معتدّاً بها له؛ لأدائه إلى السفاهة، فيدخل في عموم ما دلّ على فساد معاملة السفيه وحرمتها.

وكذا النهي عن بيع الحرام؛ لما ورد من أنّ اللَّه تعالى إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه، ولعلّه يظهر ذلك من فحاوي الأخبار أيضاً.

وكذا النهي عن البيع الذي هو إعانة في الإثم والذي هو إسراف وبيع النجس الذي لا يقبل الطهارة إلّالدهن للاستصباح أو أعمّ منه، أو العذرة». الرسائل الفقهية: 298 و 304- 305.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست