أمّا
مقتضى القاعدة: فلا يخفى أنّ مقتضى القاعدة المصطادة من نصوص باب الربا- كما سبق
آنفاً ذكر بعضها- الجواز مطلقاً لدلالتها على عدم تطرّق الربا في مختلف الجنس
مطلقاً، من دون فرق بين النقد والنسيئة. فلابدّ أن يكون الحرمة من جهة اخرى غير
الربا.
وبذلك
ينقدح ضعف ما احتمل في «الجواهر» من كون وجه المنع تحقّق الربا بالزيادة الحكمية
وأنّ زيادة الأجل من قبيلها. حيث قال قدس سره- بعد نقل كلام صاحب «الرياض» من ردّ
التفصيل بين النقد والنسيئة-: «لعلّ الوجه في المنع ما عرفت من دعوى أنّ ذلك من
الربا الذي يتحقّق بكلّ من الزيادتين»[3].
وجه
انقداح الضعف: أ نّه بعد انتفاء الربا في مختلف الجنس- بمقتضى النصوص