responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 103

وسلّار والقاضي ابن البرّاج عدم جوازه فيها.

قال في «الجواهر»: «فعن ابني أبي عقيل والجنيد وسلّار وابن البرّاج عدم الجواز. والمشهور نقلًا وتحصيلًا- بل لعلّ عليه عامّة المتأخّرين- الجواز»[1].

وقال في «العروة»: «لكن عن جماعة كالقديمين والشيخين وسلّار وابني حمزة وزهرة عدم الجواز في النسيئة»[2].

وأمّا الاستدلال فيكون تارةً: بمقتضى القاعدة، واخرى: بالنصوص الواردة في المقام.

مقتضى القاعدة والنصوص في المقام‌

أمّا مقتضى القاعدة: فلا يخفى أنّ مقتضى القاعدة المصطادة من نصوص باب الربا- كما سبق آنفاً ذكر بعضها- الجواز مطلقاً لدلالتها على عدم تطرّق الربا في مختلف الجنس مطلقاً، من دون فرق بين النقد والنسيئة. فلابدّ أن يكون الحرمة من جهة اخرى غير الربا.

وبذلك ينقدح ضعف ما احتمل في «الجواهر» من كون وجه المنع تحقّق الربا بالزيادة الحكمية وأنّ زيادة الأجل من قبيلها. حيث قال قدس سره- بعد نقل كلام صاحب «الرياض» من ردّ التفصيل بين النقد والنسيئة-: «لعلّ الوجه في المنع ما عرفت من دعوى أنّ ذلك من الربا الذي يتحقّق بكلّ من الزيادتين»[3].

وجه انقداح الضعف: أ نّه بعد انتفاء الربا في مختلف الجنس- بمقتضى النصوص‌


[1] - جواهر الكلام 23: 342.

[2] - العروة الوثقى 6: 50.

[3] - جواهر الكلام 23: 344.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست