وأمّا
في المختلفين في الجنس، فلا خلاف ولا إشكال في جواز التفاضل إذا كانت المعاملة
نقداً، وقد دلّت عليه- مضافاً إلى إطلاق نصوص اعتبار اتّحاد جنس العوضين في الربا-
النصوص المعتبرة البالغة حدّ الاستفاضة بالخصوص.
من
هذه النصوص صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
«إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثلٍ يداً بيد»[1].
ودلالته
على المطلوب واضحة.
ومنها:
صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «ما كان
من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً
بيد»[2].
ومثله
في التعبير والدلالة موثّقة زياد بن أبي غياث[3].
ومنها:
موثّقة سماعة، قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب، فقال: «لا يصلح
شيء منه اثنان بواحد، إلّاأن يصرفه نوعاً إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس اثنين
بواحدٍ وأكثر من ذلك»[4].
وفي
موثّقته الاخرى، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «المختلف
مثلان بمثل يداً بيدٍ لا بأس»[5].
[1] - وسائل الشيعة 18: 144، كتاب التجارة، أبواب
الربا، الباب 13، الحديث 1.
[2] - وسائل الشيعة 18: 145، كتاب التجارة، أبواب
الربا، الباب 13، الحديث 2.
[3] - وسائل الشيعة 18: 159، كتاب التجارة، أبواب
الربا، الباب 17، الحديث 14.
[4] - وسائل الشيعة 18: 146، كتاب التجارة، أبواب
الربا، الباب 13، الحديث 5.
[5] - وسائل الشيعة 18: 147، كتاب التجارة، أبواب
الربا، الباب 13، الحديث 9.