responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 101

حكم النسيئة في المختلفين‌

جواز التفاضل في المختلفين نقداً

وأمّا في المختلفين في الجنس، فلا خلاف ولا إشكال في جواز التفاضل إذا كانت المعاملة نقداً، وقد دلّت عليه- مضافاً إلى إطلاق نصوص اعتبار اتّحاد جنس العوضين في الربا- النصوص المعتبرة البالغة حدّ الاستفاضة بالخصوص.

من هذه النصوص صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثلٍ يداً بيد»[1].

ودلالته على المطلوب واضحة.

ومنها: صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‌ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد»[2].

ومثله في التعبير والدلالة موثّقة زياد بن أبي غياث‌[3].

ومنها: موثّقة سماعة، قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب، فقال: «لا يصلح شي‌ء منه اثنان بواحد، إلّاأن يصرفه نوعاً إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحدٍ وأكثر من ذلك»[4].

وفي موثّقته الاخرى، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «المختلف مثلان بمثل يداً بيدٍ لا بأس»[5].


[1] - وسائل الشيعة 18: 144، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 13، الحديث 1.

[2] - وسائل الشيعة 18: 145، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 13، الحديث 2.

[3] - وسائل الشيعة 18: 159، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 17، الحديث 14.

[4] - وسائل الشيعة 18: 146، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 13، الحديث 5.

[5] - وسائل الشيعة 18: 147، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 13، الحديث 9.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست