و إنّ حرمات
اللّه في ارتكاز المتشرعة بمعنى شعائر اللّه و معالم دينه. نعم، لا إشكال في وجوب
بعض أنحاء شعائر اللّه كالمناسك و غيرها من فرائض العبادات لكنه تابع للدليل. و
لكن استحباب التعظيم ثابت لجميع الشعائر بنصوص الكتاب و السنة و الضرورة، كما
قلنا.
أحدها: توقير الشيء بمراعاة
مرتبته و حفظ منزلته و تطبيق الفعل على مقتضى شأنه حسب نظر العرف أو الشرع، كما لو
ورد عالم فقيه في مجلس، فانّ مقتضى شأنه يقام له و يجعل له ما يناسبه من المكان، و
يكون ذلك تعظيما له.
و هذا القسم من التعظيم لا
واسطة بينه و بين الاهانة. بمعنى أنّ ترك التعظيم حينئذ يعدّ إهانة في نظر العرف.
و ذلك لأنّ التعظيم و التوقير
إذا كان مقتضى شأن شيء يكون ترك ذلك تخفيفا له و عدم الاعتناء بشأنه عرفا و
تنزيله عن مرتبته و ليس الاهانة في نظر العرف إلّا ذلك. ففي المثال المزبور إذا
ورد عالم فقيه في مجلس لم يقم له أهل ذلك المجلس و لم يجعلوا له مكانا مناسبا
لشأنه، يكون ذلك إهانة به عرفا و هتكا بساحته و منزلته.
[1] و القائل هو السيد المراغي في العناوين: ج 1، ص
558.