responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الهدى في فقه العزاء نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 81

و إنّ حرمات اللّه في ارتكاز المتشرعة بمعنى شعائر اللّه و معالم دينه. نعم، لا إشكال في وجوب بعض أنحاء شعائر اللّه كالمناسك و غيرها من فرائض العبادات لكنه تابع للدليل. و لكن استحباب التعظيم ثابت لجميع الشعائر بنصوص الكتاب و السنة و الضرورة، كما قلنا.

ثم إنّ التعظيم قسمان، كما قال بعض المحققين‌[1].

أحدها: توقير الشي‌ء بمراعاة مرتبته و حفظ منزلته و تطبيق الفعل على مقتضى شأنه حسب نظر العرف أو الشرع، كما لو ورد عالم فقيه في مجلس، فانّ مقتضى شأنه يقام له و يجعل له ما يناسبه من المكان، و يكون ذلك تعظيما له.

و هذا القسم من التعظيم لا واسطة بينه و بين الاهانة. بمعنى أنّ ترك التعظيم حينئذ يعدّ إهانة في نظر العرف.

و ذلك لأنّ التعظيم و التوقير إذا كان مقتضى شأن شي‌ء يكون ترك ذلك تخفيفا له و عدم الاعتناء بشأنه عرفا و تنزيله عن مرتبته و ليس الاهانة في نظر العرف إلّا ذلك. ففي المثال المزبور إذا ورد عالم فقيه في مجلس لم يقم له أهل ذلك المجلس و لم يجعلوا له مكانا مناسبا لشأنه، يكون ذلك إهانة به عرفا و هتكا بساحته و منزلته.


[1] و القائل هو السيد المراغي في العناوين: ج 1، ص 558.

نام کتاب : دليل الهدى في فقه العزاء نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست