قد دلّ على مشروعية الحكم
الحكومي الأدلة الأربعة من الكتاب و السنة و الإجماع و العقل.
أما الكتاب كقوله: «فلا و ربك
لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و
يسلّموا تسليما». حيث صرّح بأنّ إنفاذ حكم النبي صلّى اللّه عليه و اله و طاعته،
بل عقد القلب عليه شرط في أصل الإيمان.
و قوله: «إنّما كان قول
المؤمنين إذا دعوا إلى اللّه و رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و أطعنا و أولئك
هم المفلحون».
و قوله: «إنّا أنزلنا إليك
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اللّه». و قد بيّن الحكم بين الناس غرضا
لإنزال الكتاب في هذه الآية.
و قوله: «يا أيّها الذين
آمنوا أطيعوا اللّه و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم». و دلالة هذه الآيات على
المطلوب- و هو أصل مشروعية الحكم الولائي و نفوذه- واضحة.
و قد دلّت النصوص المتواترة و
أجمع فقهاؤنا على أنّ أولي الأمرهم الأئمة المعصومون و من نصبوه للحكم بين الناس
من فقهاء الشيعة. و لا ريب أنّ المقصود من إطاعة الرسول و أولي الأمر هو طاعتهم في
الأحكام الصادرة منهم في مقام إعمال الولاية و الحكومة، لا طاعتهما في الأحكام
الإلهية؛ لأنّ مرجع الثاني إلى طاعة اللّه، لا طاعتهم، كما قال السيد الإمام
الراحل: «ليس