responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الهدى في فقه العزاء نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 24

حكم الشارع.

ثم قسّم الحكم إلى حكم بالإطلاق و الترخيص و حكم بالإلزام و التكليف.

ثم اشترط تمامية مدرك كلّ من الفتوى و الحكم. و لكن لا يخفى عليك أنّ ذلك لا دخل له في ماهية كلّ واحد منهما و لا في الفرق بينهما. نعم ما يستفاد من كلامه قدّس سرّه من تعلّق الحكم بمصالح المعاش لا مصالح المعاد و تعلّق الفتوى بالأعم منهما، صحيح و يمكن به التمييز بين الحكم و الفتوى و من هنا لا ينفذ حكم الحاكم في العبادات، كحكمه بصحة صلاة شخص أو بطلان حج أحد أو نفي الزكاة أو الخمس عن متعلّقهما من الأموال، بل و حتى في مثل الحجّ النيابي. فلو استقر رأي الحاكم على بطلان حجّه أو صحته لا اعتبار بحكمه ببطلان حج النائب أو صحته، بل إنما ينفذ حكمه برجوع المنوب عنه عليه بالأجرة في فرض البطلان أو عدم رجوعه في فرض الصحة. و أمّا الصحة و البطلان فيدوران مدار مفاد الأدلّة الشرعية حسب استنباطه.

و أما ما قال من أنّ الحكم منع الغير دون الفتوى، ففيه أنّ الفتوى أيضا تتضمّن نهي المكلّف و منعه عن الحرام، نعم لا تختصّ بغير الحاكم كما في الحكم. فيشمل المنع المستفاد من فتوى الحاكم و غيره على حدّ سواء، كما هو مقتضى القضية الحقيقية، و هذا

نام کتاب : دليل الهدى في فقه العزاء نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست