نفسه- و هي
قضية سمرة بن جندب- لم يكن من قبيل الأحكام الإلزامية، بل كان حكما غير إلزامي، و
هو جواز تصرف المالك في ماله بمقتضى قاعدة السلطنة.
فالمقصود؛ بمعنى أنّه لم
يشرّع في الإسلام و لم يكتب في دفتر التشريع أيّ حكم ضرري، سواء كان إلزاميا أو
غيره، أو كان ضررا على الغير أو على النفس. و لكن يعتبر كون الضرر معتدّا به في
نظر العرف.
و أما اعتبار صدق الجناية على
النفس في المنع، فلا دليل له.
و أما أدلّة حرمة الجناية و
هلاك النفس- من آية التهلكة و ما ورد في تفسيرها و بعض ما ورد في أبواب التيمّم و
الغسل و الصوم- و لا إشكال في تقدمها على نصوص المقام؛ إذ لا يتقوّم اللطم بالضرر
و الجناية على النفس.
المناقشة في كلام بعض
الأعلام في حكم الضرر
و لا ريب أنّ المراد من الضرر
إنّما هو الضرر المعتدّ به؛ إذ لا يصدق على الضرر اليسير غير المعتدّبه عنوان
الضرر في نظر العرف. كما سبق في كلام المحقق النراقي.
و بذلك تبيّن ضعف ما يظهر من
بعض الأعلام؛ حيث قال في جواب استفتاء في ذلك: