responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الهدى في فقه العزاء نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 135

نفسه- و هي قضية سمرة بن جندب- لم يكن من قبيل الأحكام الإلزامية، بل كان حكما غير إلزامي، و هو جواز تصرف المالك في ماله بمقتضى قاعدة السلطنة.

فالمقصود؛ بمعنى أنّه لم يشرّع في الإسلام و لم يكتب في دفتر التشريع أيّ حكم ضرري، سواء كان إلزاميا أو غيره، أو كان ضررا على الغير أو على النفس. و لكن يعتبر كون الضرر معتدّا به في نظر العرف.

و أما اعتبار صدق الجناية على النفس في المنع، فلا دليل له.

و أما أدلّة حرمة الجناية و هلاك النفس- من آية التهلكة و ما ورد في تفسيرها و بعض ما ورد في أبواب التيمّم و الغسل و الصوم- و لا إشكال في تقدمها على نصوص المقام؛ إذ لا يتقوّم اللطم بالضرر و الجناية على النفس.

المناقشة في كلام بعض الأعلام في حكم الضرر

و لا ريب أنّ المراد من الضرر إنّما هو الضرر المعتدّ به؛ إذ لا يصدق على الضرر اليسير غير المعتدّبه عنوان الضرر في نظر العرف. كما سبق في كلام المحقق النراقي.

و بذلك تبيّن ضعف ما يظهر من بعض الأعلام؛ حيث قال في جواب استفتاء في ذلك:

نام کتاب : دليل الهدى في فقه العزاء نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست