responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 71

[حكم نظر المرأة إلى وجه الرجل و ساير مواضع بدنه‌]

مسألة: «لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس و الأقرب استثناءُ الوجه و الكفّين». (1) (تحرير الوسيلة/ ج 2/ ص 243/ م 19)

______________________________
(1) حكم نظر المرأة إلى وجه الرجل و ساير مواضع بدنه‌ ذهب في الجواهر إلى حرمة نظر المرأة إلى جميع بدن الرجل حتى الوجه و الكفّين و لو في المرّة الأولى‌ و بلا قصد شهوة و لا خوف فتنة. و في الشرائع إلى التفصيل بين النظرة الأُولى و الثانية عين ما أفتيا في نظر الرجل إلى وجه المرأة و كفّيها.

و استدل عليه بدلالة قوله تعالى‌ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَ‌[1] و إنّ استثناء الوجه و الكفّين يبتني على الملازمة بين عدم وجوب سترهما للرجل و بين جواز نظر المرأة إليهما و لكنّها غير ثابتةٍ.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الآية. و لكن مقتضى التحقيق جواز نظر المرأة إلى وجه الرجل و كفّيه دون سائر مواضع بدنه.

و الوجه فيه: أنّ آية الغضّ و إن دلّت بإطلاقها على عدم جواز النظر حتّى إلى وجه الرجل و كفّيه إلّا أنّ إطلاقها قد خُصِّصت بالسيرة القطعية المستقرّة من المتشرعة على نظر النساء المؤمنات إلى وجوه الرجال و رءوسهم و أيديهم حتى في عصر النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) من دون وصول ردعٍ منهم. و لذا لا ينعقد إطلاق للآية بالنسبة إلى ذلك. لأنّ استقرار هذه السيرة في عصر الشارع يمنع عن انعقاد الإطلاق لها.

و أمّا سائر مواضع بدنه فلا سيرة على نظر النساء لكي يمنع عن ظهور الآية في وجوب الغض و حرمة النظر. فلا مانع من دلالة الآية على حرمة نظر المرأة إلى بدن الرجل.


[1] سورة النور/ الآية 31.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست