و أمّا
معلومية كون المرأة عورة بدعوى إطباق الفقهاء على أنّ بدن المرأة عورة إلّا في
الزوج و المحارم كما في الجواهر[1] ففيه:
أنّ
كون وجه المرأة و كفّيها عورة أوّل الكلام بل الحجّة على خلافه. كيف؟ و النصوص
المعتبرة دلّت على جواز إظهارهما للمرأة.
و
دعوى إطباق الفقهاء على الحرمة مع ذهاب كثير من الفقهاء إلى جواز إظهار الوجه و
الكفّين لا يعبأ بها.
و
أمّا مناسبة تحريم النظر إلى الوجه و الكفّين مطلقاً صوناً للرجال و بعدهم عن
الوقوع في الافتنان و الزنا المعلوم من الشارع إرادة عدمهما كما قال في الجواهر[2]
و إن كان مما لا ينكر. و لكن مجرّد المناسبة لا يكفي لإثبات الحرمة و إلّا لكان
السلام على النساء خصوصاً الشابّة منهنّ حراماً لما فيه من خوف الفتنة، كما ورد[3]
عن علي (عليه السّلام) تعليل تركه بخوف أن يعجبه سماع صوت الأجنبية. و الحال أنّه
لم يفت أحدٌ بحرمته.
التفصيل
بين النظرة الأُولى و الثانية
قد
فصّل في الشرائع بين النظرة الاولى و الثانية فحكم بالجواز في الأُولى و بالحرمة
في الثانية و زاد في الجواهر في شرحه بقوله: «في مجلس واحد بل و لا إطالته»[4].
و استدلّ على هذا التفصيل؛