responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 60

و أمّا معلومية كون المرأة عورة بدعوى إطباق الفقهاء على أنّ بدن المرأة عورة إلّا في الزوج و المحارم كما في الجواهر[1] ففيه:

أنّ كون وجه المرأة و كفّيها عورة أوّل الكلام بل الحجّة على خلافه. كيف؟ و النصوص المعتبرة دلّت على جواز إظهارهما للمرأة.

و دعوى إطباق الفقهاء على الحرمة مع ذهاب كثير من الفقهاء إلى جواز إظهار الوجه و الكفّين لا يعبأ بها.

و أمّا مناسبة تحريم النظر إلى الوجه و الكفّين مطلقاً صوناً للرجال و بعدهم عن الوقوع في الافتنان و الزنا المعلوم من الشارع إرادة عدمهما كما قال في الجواهر[2] و إن كان مما لا ينكر. و لكن مجرّد المناسبة لا يكفي لإثبات الحرمة و إلّا لكان السلام على النساء خصوصاً الشابّة منهنّ حراماً لما فيه من خوف الفتنة، كما ورد[3] عن علي (عليه السّلام) تعليل تركه بخوف أن يعجبه سماع صوت الأجنبية. و الحال أنّه لم يفت أحدٌ بحرمته.

التفصيل بين النظرة الأُولى و الثانية

قد فصّل في الشرائع بين النظرة الاولى و الثانية فحكم بالجواز في الأُولى و بالحرمة في الثانية و زاد في الجواهر في شرحه بقوله: «في مجلس واحد بل و لا إطالته»[4]. و استدلّ على هذا التفصيل؛


[1] الجواهر: ج 29 ص 77.

[2] الجواهر: ج 29 ص 78.

[3] الوسائل/ ج 14 ص 173 ب 131 من مقدمات النكاح ح 3.

[4] الجواهر: ج 29 ص 80.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست