responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 54

و ترجمة جابر و قال إنّه ممّن أضاف في روايات جابر.

و ثانياً: ان مضمونها غير قابل للتصديق فإنّ كل امرأة شريفة تأبى عن الظهور مكشوفة الوجه أمام الرجل الأجنبي فكيف بالصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين.

و ثالثاً: أنّه لم يسمع من أحد غير هذا الخبر أنّها (سلام اللَّه عليها) ما جاعت بعد ذلك اليوم إلى آخر عمرها.

منها: مرسل مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): قال‌

قلتُ له ما يَحِلُّ للرَّجُل أنْ يرى‌ من المرأةِ إذا لم يَكُنْ مَحْرَماً؟ قال: الوجهُ و الكفّان و القَدمان‌[1].

هذه الرواية و إن كانت دلالتها واضحة إلّا أنه لا يمكن الاعتماد عليها لضعف سندها بالإرسال.

منها: ما ورد في المرأة الخثعمية من تعليل النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أمره الفضل بصرف وجهه عنها بقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)

رَجلٌ شابٌّ و امرأةٌ شابّةٌ أخافُ أنْ يدخلَ الشَّيْطانُ بَينهُما[2]

فإنه ظاهرٌ في جواز النظر إذا لم يكن عن ريبة و لا خوف افتتان. و لكنّه ضعيف سنداً.

الاستدلال على حرمة النظر مطلقاً

قد استدلّ على حرمة النظر إلى وجه المرأة و كفّيها مطلقاً بالكتاب و السنة.

أمّا الكتاب: قوله تعالى‌ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ‌ .. بتقريب أنّ المقصود من الأمر بغضّ البصر ترك النظر، خصوصاً بقرينة معتبرة سعد الإسكاف‌


[1] الوسائل/ ج 14 ص 146 ب 109 من أبواب مقدمات النكاح ح 2.

[2] مستدرك الوسائل/ ب 80 من أبواب مقدمات النكاح- ح 7.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست