و
ثانياً: ان مضمونها غير قابل للتصديق فإنّ كل امرأة شريفة تأبى عن الظهور مكشوفة
الوجه أمام الرجل الأجنبي فكيف بالصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين.
و
ثالثاً: أنّه لم يسمع من أحد غير هذا الخبر أنّها (سلام اللَّه عليها) ما جاعت بعد
ذلك اليوم إلى آخر عمرها.
منها:
مرسل مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): قال
قلتُ
له ما يَحِلُّ للرَّجُل أنْ يرى من المرأةِ إذا لم يَكُنْ مَحْرَماً؟ قال: الوجهُ
و الكفّان و القَدمان[1].
هذه
الرواية و إن كانت دلالتها واضحة إلّا أنه لا يمكن الاعتماد عليها لضعف سندها
بالإرسال.
منها:
ما ورد في المرأة الخثعمية من تعليل النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أمره
الفضل بصرف وجهه عنها بقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
رَجلٌ
شابٌّ و امرأةٌ شابّةٌ أخافُ أنْ يدخلَ الشَّيْطانُ بَينهُما[2]
فإنه
ظاهرٌ في جواز النظر إذا لم يكن عن ريبة و لا خوف افتتان. و لكنّه ضعيف سنداً.
الاستدلال
على حرمة النظر مطلقاً
قد
استدلّ على حرمة النظر إلى وجه المرأة و كفّيها مطلقاً بالكتاب و السنة.
أمّا
الكتاب: قوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ
أَبْصارِهِمْ .. بتقريب أنّ المقصود من الأمر بغضّ البصر ترك النظر، خصوصاً
بقرينة معتبرة سعد الإسكاف
[1] الوسائل/ ج 14 ص 146 ب 109 من أبواب مقدمات النكاح
ح 2.
[2] مستدرك الوسائل/ ب 80 من أبواب مقدمات النكاح- ح 7.