لا
إشكال في حرمة نظر الأجنبي إلى باطن قدم المرأة و إلى الكعب و أصابع رجليها. و ذلك
لعموم وجوب الغض عن الأجنبية و إطلاق حرمة إظهار البدن عليها الظاهر في حرمة نظر
الأجنبي إلى جميع مواضع بدنها و إنما استثني من ذلك خصوص الوجه و الكفّين فيبقى
سائر مواضع بدنها تحت عموم حرمة الإبداء و وجوب الغض.
حكم
النظر إلى النساء الرديئة الحجاب و المتبرجات
و
قد سبق في البحث عن حكم النظر إلى نساء أهل البوادي و القرى أنّ ما علّل به حرمة
النظر إليهنّ في النصوص من قبيل الحكمة و لا يدور الحكم مداره.
ثم
إنّ النساء المتبرجات و الرديئة الحجاب على قسمين نظراً إلى تمتّع عدّة منهنّ
بالفهم و الإدراك الديني و ينتهين بالنهي و لكن لا تبالي كثيرٌ منهنّ بالأحكام
الشرعية و لا يعتنين بقانون الحجاب فإنّهنّ من هذه الجهة مثل نساء أهل البوادي و
القرى. و لكن لمّا لا يكون عدم الانتهاء بالنهي علّة تامة لجواز النظر فلذا لا
يمكن الحكم بجواز النظر إلى النساء الرديئة الحجاب و المتبرجات لأجل ذلك.
و
قد يوجّه جواز النظر إليهنّ بأن ملاك حرمة النظر هو حرمة النساء المؤمنات و أنّه
منتف في حقّهن حيث إنهنّ بعدم مبالاتهن بقانون الحجاب و عدم اعتنائهنّ بأحكام
الشارع المقدّس قد أسقطن حرمتهن بفعل أنفسهنّ. فلذا لا حرمة لهنّ كنساء أهل الذمة فيجوز
النظر إليهنّ.
بيان
ذلك: أنّ جواز النظر إلى نساء أهل الذمة و إن علّل في موثقة السكوني بأنهنّ لا
حرمة لهنّ و ظاهره عدم الحرمة لهنّ بلحاظ عدم إيمانهن. نظراً إلى أنّ الايمان يوجب
الاحترام للنساء المؤمنات و صيانة أعراضهن من التعرض بتطلّع الأجانب