بلحاظ هذا
الاستثناء كما في صحيح فضيل و مسعدة و زرارة و أبي بصير و غير ذلك من النصوص
المفسرة للآية.
هذا
كلّه من جهة إظهار ما عدا الوجه و الكفّين من أنواع الزينة و أمّا نظر الرجل إليها
فلا إشكال في حرمته مع قصد اللذة و خوف الفتنة. و مع عدمهما فالأقوى حرمة النظر
إليها أيضاً إذا كان عن إمعان و تأمّل و أمّا بدون ذلك فلا يحرم و قد أشبعنا
الكلام في الاستدلال على هذا التفصيل في مبحث استثناء الوجه و الكفّين في أوائل
الكتاب فراجع.
ثمّ
إن مما تبيّن في خلال ما ذكرنا حرمة كل عمل للمرأة بغرض جلب انتباه نظر الرجل
الأجنبي و تهييجه و إثارة شهوته و إيقاعه في الحرام سواءٌ كان ذلك في كيفية لبس
الثياب و الجواريب أو كيفية المشي و التكلّم و التبسّم و نحو ذلك ممّا تتظاهر به
المرأة أمام الأجانب، نظراً إلى وضوح أنّ ذلك هو الأساس الذي يبتني عليه تحريم
إبداء الزينة على النساء و نظر الرجال الأجانب إليهنّ في الآيات و النصوص. فلا
مناص من الالتزام بحرمة كلّ ما يوجب ذلك.
هل
يجوز كشف المرأة أمام الشيخ الهَرِم؟
قد
يتوهم جواز كشف المرأة عن جسدها و عن محاسنها أمام الشيخ الهَرِم قياسا بما دلّ من
الكتاب و السنة على جواز كشف الرأس و الشعر للقواعد من النساء أمام الأجانب.
و
لكنّه قياس باطل في غير محلّه فإنّ الأحكام الشرعية لا يصح استنباطها بالقياس كما
ورد المنع الشديد عن ذلك في النصوص الواردة من أهل البيت. و إنّ آية الرخصة
للقواعد مخصّصة لعموم تحريم إبداء الزينة للنساء المؤمنات و مقتضى القاعدة