و العجب من
بعض حيث حكم بحرمة لبسها مطلقاً حتى آناً ما في البيت.
حكم
الجواريب
إنّ
الجورب تارة: يكون شفّافاً حاكياً للون بشرة رِجل المرأة. فلا إشكال في عدم جواز
ذلك نظراً إلى وضوح عدم تحقق الستر الواجب بذلك.
و
أخرى: لا يحكي خصوصيات البشرة و شعرات الرجل و لكن يكون ملصقاً بالرجل بحيث يحكي
حجم ساق الرِّجْل و معالمه، فحينئذٍ لا بد من التفصيل بين مواضع من الرجل يكون
بروز حجمه مثيراً للشهوة كالركبتين و أعلى الساقين. و الأحوط وجوباً عدم جواز لبس
مثل هذه الجواريب الحاكية لحجم هذه المواضع من الرِّجل.
و
ثالثة: يحكي حجم أسفل الرجل كالقدمين و تحتهما مما لا يثير الشهوة عادة فلا إشكال
في لبس مثل هذه الجواريب إذا كان ما فوق القدمين مستوراً بساتر لا يحكي حجمه.
و
السرّ في ذلك ما سبق في البحث عن اعتبار الساتر المخصوص من حرمة أي ساتر يجلب
أنظار الأجانب و يثير طبعاً و عادة شهوتهم.
و
قد أشبعنا الكلام هناك في الاستدلال على ذلك فراجع.
حكم
الجلابيب و الألبسة الشفّافة و المثيرة
إنّ
بعض أنواع الجلابيب شفّاف و يحكي حجم أعضاء بدن المرأة مطلقاً أو يحكي ظلّها أمام
ضوء الشمس. و بعض آخر منه يجلب انتباه الأجانب بل و ربما يثير شهوتهم كالجلباب
الشرمن و نحوه.
كما
أنّ بعض أنواع الألبسة ملصقة ببدن المرأة بحيث يبرز حجم أعضاء البدن