المقام
الثاني: في حكم لبس ما يختص من اللباس بالنساء للرجال و بالعكس.
و قد
دلّ على حرمته بعض النصوص مثل خبر عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه
السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في حديث
و
ما رواه في العلل بإسناده عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السّلام)
أَنَّهُ
رَأى رَجُلًا بِهِ تَأْنيثٌ في مَسْجِدِ رَسولِ اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و
سلّم) فقالَ لَهُ: اخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللَّه عليه و آله
و سلّم) يا لُعْنَةَ رَسولِ اللَّهِ ثُمَّ قالَ عَليٌّ (عليه السّلام): سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) يَقُولُ: لَعَنَ اللَّهُ
الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجالِ بِالنِّساء وَ الْمُتَشبِّهاتِ مِنَ النِّساءِ
بالرِّجالِ[2].
هاتان
الروايتان قاصرتان لإثبات المطلوب سنداً و دلالة. أمّا سنداً لضعفهما و أمّا دلالة
لاحتمال إرادة خصوص فعل يُشَبِّه الفاعل بإتيانه نفسَه بالجنس المخالف. و إن شملتا
بعمومهما التشبّه بلبس الثوب إذ هو من أحد مصاديق التشبّه. و على أيّ حال يكفي
الاحتمال المزبور في عدم تمامية ظهورهما في المطلوب.
فالعمدة
في المقام ذهاب مشهور الفقهاء إلى ذلك بل احتمل في الرياض تحقق الإجماع على ذلك. و
يشكل انجبار ضعف سند هاتين الروايتين بعمل المشهور
[1] الوسائل/ ج 12 ص 211 ب 87 من أبواب ما يكتسب به ح
1.
[2] الوسائل/ ج 12 ص 211 ب 87 من أبواب ما يكتسب به ح
2.