responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 204

مسألة: «لبس لباس الشهرة و إن كان حراماً على الأحوط و كذا ما يختصّ بالنساء للرجال و بالعكس على الأحوط، لكن لا يضرّ لبسهما بالصلاة». (1) (تحرير الوسيلة/ ج 1/ ص 146/ م 17)

______________________________
نعم لا بأس بالاحتياط بترك لبسها بلحاظ ما فيها من جلب توجه الأجانب بل و تهييجهم على النظر و التفاتهم إلى المرأة الأجنبية اللّابسة للأحذية المصوِّتة و انجرار ذلك إلى الفساد و الوقوع في الفتنة طبعاً. فينبغي الاحتياط بترك لُبسها لأجل ذلك.

و لا يخفى أنّ هذا الأثر الذي ذكرناه للأحذية المصوِّتة طبعاً غير الفساد المترتب على لبسها في الخارج فعلًا و إلا فلا إشكال في حرمة لبسها كما قلنا في صدر البحث.

حرمة لباس الشهرة

(1) قال في العروة: «يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيّه من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه و تفصيله و خياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلًا و كذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصّ بالنساء و بالعكس و الأحوط ترك الصلاة فيهما و إن كان الأقوى عدم البطلان»[1].

قبل التعرّض للبحث ينبغي التنبيه على أمر و هو أنّ ذيل المسألة المزبورة خارج عن محل الكلام و هو مانعية لبس لباس الشهرة و المختص بكل من النساء و الرجال للآخر عن صحة الصلاة. فنوكله إلى محلّه من شرائط لباس المصلّي.

و إنَّما الكلام يقع في مقامين:


[1] العروة الوثقى/ ج 1 ص 568 م 42.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست