مسألة:
«لبس لباس الشهرة و إن كان حراماً على الأحوط و كذا ما يختصّ بالنساء للرجال و
بالعكس على الأحوط، لكن لا يضرّ لبسهما بالصلاة». (1) (تحرير الوسيلة/ ج 1/ ص 146/
م 17)
______________________________
نعم لا بأس بالاحتياط بترك لبسها بلحاظ ما فيها من جلب توجه الأجانب بل و تهييجهم
على النظر و التفاتهم إلى المرأة الأجنبية اللّابسة للأحذية المصوِّتة و انجرار
ذلك إلى الفساد و الوقوع في الفتنة طبعاً. فينبغي الاحتياط بترك لُبسها لأجل ذلك.
و
لا يخفى أنّ هذا الأثر الذي ذكرناه للأحذية المصوِّتة طبعاً غير الفساد المترتب
على لبسها في الخارج فعلًا و إلا فلا إشكال في حرمة لبسها كما قلنا في صدر البحث.
حرمة
لباس الشهرة
(1)
قال في العروة: «يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيّه من حيث جنس اللباس أو من
حيث لونه أو من حيث وضعه و تفصيله و خياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس
مثلًا و كذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصّ بالنساء و بالعكس و الأحوط ترك
الصلاة فيهما و إن كان الأقوى عدم البطلان»[1].
قبل
التعرّض للبحث ينبغي التنبيه على أمر و هو أنّ ذيل المسألة المزبورة خارج عن محل
الكلام و هو مانعية لبس لباس الشهرة و المختص بكل من النساء و الرجال للآخر عن صحة
الصلاة. فنوكله إلى محلّه من شرائط لباس المصلّي.