responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 176

أحدٌ من الدخول فيه غيرهم فلا يجوز حينئذٍ للرجل الأجنبي أن يدخل عليها، حتى مع إذنها بل و لو أذن وليّها.

استيذان الولد من أبيه عند الدخول عليه‌

قال في العروة: «لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلّا بعد الاستيذان و لا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه»[1].

و الدليل على ذلك قوله تعالى‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى‌ بَعْضٍ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ‌ ..»[2].

و لكن لا يختص مدلول هذه الآية بما إذا كان المدخول عليه أباً. بل تدل بإطلاقها على لزوم الاستيذان للدخول على كلّ من خلى‌ مع زوجته و قد عبّر عنه بالعورات، بلا اختصاص بالآباء.

كما يدل على نفي هذا الاختصاص ذيل صحيحة أبي أيّوب الخزّاز عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال (عليه السّلام)

وَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلى ابْنَتِهِ وَ أُخْتِهِ إذا كانَتا مُتَزَوَّجَتَيْنِ‌[3].

فيفهم من ذلك أنّ ملاكَ لزوم الاستيذان من المدخول عليه خلوتُه مع‌


[1] العروة الوثقى/ ج 2 ص 805 م 43 من مستحبّات النكاح.

[2] سورة النور/ الآية 58.

[3] الوسائل/ ج 14 ص 158 ب 120 ح 1، ذكر الكشي الخزاز بالخاء و الزاءين المعجمات و العلامة في إيضاح الاشتباه بإهمال الزاء الاولى و في الخلاصة باحتمالين.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست