و
لكن لا يختص مدلول هذه الآية بما إذا كان المدخول عليه أباً. بل تدل بإطلاقها على
لزوم الاستيذان للدخول على كلّ من خلى مع زوجته و قد عبّر عنه بالعورات، بلا
اختصاص بالآباء.
كما
يدل على نفي هذا الاختصاص ذيل صحيحة أبي أيّوب الخزّاز عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) في حديث قال (عليه السّلام)
وَ
يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلى ابْنَتِهِ وَ أُخْتِهِ إذا كانَتا مُتَزَوَّجَتَيْنِ[3].
فيفهم
من ذلك أنّ ملاكَ لزوم الاستيذان من المدخول عليه خلوتُه مع
[1] العروة الوثقى/ ج 2 ص 805 م 43 من مستحبّات النكاح.