responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 144

و يمكن الجواب: بأنّ القول بعدم الفصل في حرمة اغتسال أعضاء الميت الأجنبية بين حال انفصالها و بين حال اتصالها غير ثابت على النحو المطلق. بل إنّما هو ثابت فيما إذا كان العضو المنقطع معظم أجزاء البدن بحيث يصدق عنوان الميت الإنساني عليه. و إلّا فترتيب أحكام الغسل و الكفن عليه أوّل الكلام. هذا مضافاً إلى أنّ في الغسل يُلمس العضو حال الاغتسال لعدم إمكانه بدون المسّ و إلّا فالاغتسال لمّا كان من وراء الثياب لا يتحقق النظر إلى العضو المغسول. و إنّ حرمه المسّ لا يستلزم حرمة النظر دائماً و إن يستلزم حرمة النظر حرمة اللمس.

و عليه فلا يصلح شي‌ءٌ من الوجهين المزبورين للاستدلال به على حرمة النظر إلى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية. و لكن يمكن الاستدلال لذلك بوجه ثالث. و هو دلالة عدة نصوص ظاهرة في حرمة وصل شعر المرأة الأجنبية للمرأة. و إنّ أكثر هذه النصوص و إن كانت بآحادها ضعافاً و لكن يُطمأنُّ بصدور مضمونها عن المعصوم بلحاظ كثرتها، مع اعتبار بعضها. فإنها تدل بسياقها و بمناسبة الحكم و الموضوع تدلّ على كون وصل شعر المرأة الأجنبية لأجل ما يترتب عليه من الكشف و النظر المحرّم لزوج المرأة الواصلة، نظراً إلى حرمة نظره إلى شعر الأجنبية. و يتضح بالتأمّل إنّها إرشادٌ إلى منع ارتكاب ما يلزم من الكشف و النظر الحرام. و إلا فلم يكن وجهاً لما فيها من التفصيل بين ما لو كان الموصول بالشعر شعراً لامرأة أخرى غير الواصلة و بين ما لو كان شعر نفسها أو صوفاً و نحو ذلك من شعور الحيوانات. و أمّا احتمال كون المنع فيها بلحاظ حرمة كشفها للرجال الأجانب بعنوان إبداء الزينة الباطنة و إن كان من البعيد جدّاً إذ المرأة المؤمنة لا يكشف زينة رأسها بما لها من الزينة للرجال الأجانب إلّا أنّه يثبت حرمة ذلك بالأولوية باستظهار حرمته في حق الزوج. كما أنّ تلوُّث بدن الواصلة بنجاسة الشعر المنفصل من بدن غيرها لا يمكن أن يكون وجهاً

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست