أحدها:
الكمال بالبلوغ و العقل، فلا يجب على الصبيّ و إن كان مراهقاً، و لا على المجنون و
إن كان أدواريّاً؛ إن لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال مع مقدّماتها غير
الحاصلة، و لو حجّ الصبيّ المميّز صحّ لكن لم يجز عن حجّة الإسلام، و إن كان
واجداً لجميع الشرائط عدا البلوغ. و الأقوى عدم اشتراط صحّة حجّه بإذن الوليّ؛ و
إن وجب الاستئذان في بعض الصور (1).
تحرير الوسيلة 1: 350 عمومات التبعية، و من تأمّل فيها يجدها ناظرة إلى ما قلنا، و
يذعن بدلالة سياقها على إرادة غير المميّز من الصبيان؛ فإنّهم لازمون دائماً
لأبويهم. و على فرض تحقّق الإجماع التعبّدي، فالمتيقّن من معقده هو الصبيّ غير
المميّز، و لا حجّية للدليل اللبّي في أكثر من القدر المتيقّن من مدلوله. هذا كلّه
مضافاً إلى أنّ ذلك خلاف القاعدة و البرهان؛ فإنّه كما يقبل إسلام الصبيّ المميّز
إذا كان فهماً ذكيّاً كالبالغ، بل أكثر فهماً منه، و يترتّب عليه حكمه، فكذلك كفره
بلا فرقٍ؛ نظراً إلى وحدة الملاك. و لا ينافي ذلك رفع قلم العقوبة و الحدّ عنه من جانب
الشارع امتناناً و رأفةً.
مشروعية
عبادات الصبيّ
1-
تعرّض السيّد الماتن في هذه المسألة إلى صحّة حجّ الصبيّ المميّز، و حيث إنّها
تبتني على مشروعية عبادات الصبيّ و صحّتها، فلذا ينبغي البحث عن ذلك. فنقول: إنّ
الكلام في مشروعية عبادات الصبيّ، هو بعينه الكلام في قبول إسلامه؛ فما دلّ على
قبول إسلامه، صالح لإثبات مشروعية عباداته؛ فإنّ من