responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 95

أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل، فلا يجب على الصبيّ و إن كان مراهقاً، و لا على المجنون و إن كان أدواريّاً؛ إن لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال مع مقدّماتها غير الحاصلة، و لو حجّ الصبيّ المميّز صحّ لكن لم يجز عن حجّة الإسلام، و إن كان واجداً لجميع الشرائط عدا البلوغ. و الأقوى عدم اشتراط صحّة حجّه بإذن الوليّ؛ و إن وجب الاستئذان في بعض الصور (1). تحرير الوسيلة 1: 350 عمومات التبعية، و من تأمّل فيها يجدها ناظرة إلى ما قلنا، و يذعن بدلالة سياقها على إرادة غير المميّز من الصبيان؛ فإنّهم لازمون دائماً لأبويهم. و على فرض تحقّق الإجماع التعبّدي، فالمتيقّن من معقده هو الصبيّ غير المميّز، و لا حجّية للدليل اللبّي في أكثر من القدر المتيقّن من مدلوله. هذا كلّه مضافاً إلى أنّ ذلك خلاف القاعدة و البرهان؛ فإنّه كما يقبل إسلام الصبيّ المميّز إذا كان فهماً ذكيّاً كالبالغ، بل أكثر فهماً منه، و يترتّب عليه حكمه، فكذلك كفره بلا فرقٍ؛ نظراً إلى وحدة الملاك. و لا ينافي ذلك رفع قلم العقوبة و الحدّ عنه من جانب الشارع امتناناً و رأفةً.

مشروعية عبادات الصبيّ‌

1- تعرّض السيّد الماتن في هذه المسألة إلى صحّة حجّ الصبيّ المميّز، و حيث إنّها تبتني على مشروعية عبادات الصبيّ و صحّتها، فلذا ينبغي البحث عن ذلك. فنقول: إنّ الكلام في مشروعية عبادات الصبيّ، هو بعينه الكلام في قبول إسلامه؛ فما دلّ على قبول إسلامه، صالح لإثبات مشروعية عباداته؛ فإنّ من‌

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست