قبول إسلام
الولد و صحّته؛ لكي يصلح للاستدلال على عدم قبول إسلام الصبيّ ما لم يبلغ و لو كان
مميّزاً. و أمّا قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ
أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ»[1]، فلا ربط له بالمقام؛ لنظره إلى تبعية ذرّيتهم
إيّاهم في اختيار الإيمان بعد البلوغ. و على الأقلّ يكون المقصود هو الأعمّ، لا
خصوص غير البالغ. و من النصوص الدالّة على ذلك، خبر حفص بن غياث، قال: سألت أبا
عبد اللّه عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب، فظهر عليهم
المسلمون بعد ذلك، فقال عليه السلام: «إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار، و هم
أحرار ...»[2]، فإنّ
المقصود من «ولده الصغار» هم غير المميّزين. و قد اتّضح بما قلنا: أنّ ما قاله في
«الجواهر» خلاف مقتضى التحقيق، فإنّه قدس سره قال: «ولد الكافر كافر نجس تجري عليه
أحكام الكفّار؛ و إن وصف الإسلام، و استدلّ عليه بأدلّة قاطعة، و عمل بأحكامه»[3]،
ثمّ استدلّ قدس سره على ذلك بعموم أدلّة التبعية، و لكن عرفت عدم إمكان الالتزام
بها في الصبيّ المميّز؛ فإنّ المقصود منها هو غير المميّز، كما هو المتيقّن من
تسالم الأصحاب و اتّفاقهم على التبعية.
المقام
الثاني: في ارتداد الصبيّ
المشهور
بين الفقهاء اشتراط البلوغ فيه، بل جعله في «الجواهر» من ضروري الدين، و قال ما
حاصله: أنّ إسلام الصبيّ و كفره ليس إلّا تبعياً؛ فإنّ ذلك