قبل ذلك،
فقد وجبت عليها الصلاة، و جرى عليها القلم»[1].
و خبر أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: في كم تجري الأحكام
على الصبيان؟ قال عليه السلام: «في ثلاث عشرة، و أربع عشرة». قلت: فإنّه لم يحتلم
فيها؟ قال: «و إن كان لم يحتلم، فإنّ الأحكام تجري عليه»[2].
ثمّ إنّه لا يخفى عليك: أنّ المعيار في سنّ البلوغ هو السنة الهلالية؛ لكونها
المعهودة بين المتشرّعة و المرتكزة في أذهانهم في عصر المعصومين عليهم السلام كما
هو المتيقّن في أبواب الحيض، و الطلاق، و العِدَد. و لا ينافي ذلك ما قلنا في باب
الخمس: من أعمّية سنة الربح و المئونة من الهلالية و الشمسية؛ نظراً إلى ما وجّهنا
هناك، فراجع.
الثاني:
في سنّ بلوغ البنات
المشهور
بين الفقهاء القدماء و المتأخّرين، تحديده بتسع سنين، و قد صرّح كثير من الفقهاء
بهذه الشهرة، كما في «المختلف» و «غاية المرام» و «المهذّب البارع» و «الروضة» و
«مجمع البرهان» و «الكفاية» و «المفاتيح» و غير ذلك. بل في «السرائر» دعوى الإجماع
على ذلك، و كذا في «الخلاف» و «الغنية» و «التذكرة» و غيرها؛ نقل كلّ ذلك في
«مفتاح الكرامة»[3]. و في
«الجواهر»[4]: «أنّه
المشهور بين الأصحاب، بل هو الذي استقرّ عليه
[1] - وسائل الشيعة 1: 45، أبواب مقدّمة العبادات،
الباب 4، الحديث 12.
[2] - وسائل الشيعة 19: 367، كتاب الوصايا، الباب 45،
الحديث 3.