responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 83

قبل ذلك، فقد وجبت عليها الصلاة، و جرى عليها القلم»[1]. و خبر أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال عليه السلام: «في ثلاث عشرة، و أربع عشرة». قلت: فإنّه لم يحتلم فيها؟ قال: «و إن كان لم يحتلم، فإنّ الأحكام تجري عليه»[2]. ثمّ إنّه لا يخفى عليك: أنّ المعيار في سنّ البلوغ هو السنة الهلالية؛ لكونها المعهودة بين المتشرّعة و المرتكزة في أذهانهم في عصر المعصومين عليهم السلام كما هو المتيقّن في أبواب الحيض، و الطلاق، و العِدَد. و لا ينافي ذلك ما قلنا في باب الخمس: من أعمّية سنة الربح و المئونة من الهلالية و الشمسية؛ نظراً إلى ما وجّهنا هناك، فراجع.

الثاني: في سنّ بلوغ البنات‌

المشهور بين الفقهاء القدماء و المتأخّرين، تحديده بتسع سنين، و قد صرّح كثير من الفقهاء بهذه الشهرة، كما في «المختلف» و «غاية المرام» و «المهذّب البارع» و «الروضة» و «مجمع البرهان» و «الكفاية» و «المفاتيح» و غير ذلك. بل في «السرائر» دعوى الإجماع على ذلك، و كذا في «الخلاف» و «الغنية» و «التذكرة» و غيرها؛ نقل كلّ ذلك في «مفتاح الكرامة»[3]. و في «الجواهر»[4]: «أنّه المشهور بين الأصحاب، بل هو الذي استقرّ عليه‌


[1] - وسائل الشيعة 1: 45، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 4، الحديث 12.

[2] - وسائل الشيعة 19: 367، كتاب الوصايا، الباب 45، الحديث 3.

[3] - مفتاح الكرامة 5: 238.

[4] - جواهر الكلام 26: 38.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست