responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 75

الثالث: السّنّ، و هو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة، و في الانثى إكمال تسع سنين (1). تحرير الوسيلة 2: 14 و قد نقل ذلك في «مفتاح الكرامة»[1]. هذا مضافاً إلى إطلاق ما دلّ من النصوص الصحيحة، على أنّ انقطاع اليتم بالاحتلام؛ و أنّه «لا يُتم بعد احتلام» و كذا إطلاق قوله تعالى: «وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ...»[2].

1- و يقع الكلام في مقامين:

الأوّل: في سنّ بلوغ الذكور

اشتهر بين الأصحاب شهرة عظيمة، أنّ سنّ بلوغ الذكور خمس عشرة سنة، و في «الجواهر»[3]: «أنّ هذه الشهرة كادت تكون إجماعاً»، بل حكى في «مفتاح الكرامة»[4] الإجماع على ذلك عن «الخلاف» و «الغنية» و ظاهر «السرائر» و «التذكرة» و «كنز العرفان» و «آيات الأحكام» للمقدّس الأردبيلي. و حيث إنّه لا دليلية للإجماع وحده في مثل المقام؛ لاستناد الفقهاء في الحكم إلى النصوص، فالعمدة هي النصوص الدالّة على ذلك: فمنها: خبر يزيد الكناسي، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: متى يجوز للأب أن‌


[1] - مفتاح الكرامة 5: 237.

[2] - النساء( 4): 6.

[3] - جواهر الكلام 26: 16.

[4] - مفتاح الكرامة 5: 238.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست