الثالث:
السّنّ، و هو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة، و في الانثى إكمال تسع سنين (1). تحرير الوسيلة 2: 14 و قد نقل ذلك في «مفتاح
الكرامة»[1]. هذا
مضافاً إلى إطلاق ما دلّ من النصوص الصحيحة، على أنّ انقطاع اليتم بالاحتلام؛ و
أنّه «لا يُتم بعد احتلام» و كذا إطلاق قوله تعالى: «وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا
بَلَغُوا النِّكاحَ ...»[2].
1-
و يقع الكلام في مقامين:
الأوّل:
في سنّ بلوغ الذكور
اشتهر
بين الأصحاب شهرة عظيمة، أنّ سنّ بلوغ الذكور خمس عشرة سنة، و في «الجواهر»[3]:
«أنّ هذه الشهرة كادت تكون إجماعاً»، بل حكى في «مفتاح الكرامة»[4]
الإجماع على ذلك عن «الخلاف» و «الغنية» و ظاهر «السرائر» و «التذكرة» و «كنز
العرفان» و «آيات الأحكام» للمقدّس الأردبيلي. و حيث إنّه لا دليلية للإجماع وحده
في مثل المقام؛ لاستناد الفقهاء في الحكم إلى النصوص، فالعمدة هي النصوص الدالّة
على ذلك: فمنها: خبر يزيد الكناسي، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: متى يجوز للأب
أن