(مسألة
3): يعرف البلوغ في الذكر و الانثى بأحد امور ثلاثة: الأوّل: نبات الشعر الخشن على
العانة، و لا اعتبار بالزّغَب و الشعر الضعيف (1). تحرير
الوسيلة 2: 14 1- اشتهر بين فقهائنا أنّ نبات الشعر الخشن على العانة، من إحدى
علامات البلوغ مطلقاً؛ بلا فرقٍ بين الذكور، و الإناث، بل في «الخلاف» إجماع
الفرقة على ذلك، و كذا في «التذكرة». و في «الجواهر»: «أنّ به قال مالك، و أحمد، و
الشافعي في أحد قوليه، خلافاً لأبي حنيفة؛ فقال: إنّه لا اعتداد بالإنبات مطلقاً؛
لأنّه كغيره من الشعر و الرأس»[1]. و لا
يخفى: أنّ الإجماع لا قيمة له في مثل المقام؛ لاستناد الفقهاء هنا إلى النصوص،
فالعمدة في الدليلية هي النصوص: فمنها: خبر حُمْران، قال: سألت أبا جعفرٍ عليه
السلام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة، و يقام عليه، و يؤخذ
بها؟ قال: «إذا خرج عنه اليُتم و أدرك».