responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 67

علامات البلوغ‌

(مسألة 3): يعرف البلوغ في الذكر و الانثى بأحد امور ثلاثة: الأوّل: نبات الشعر الخشن على العانة، و لا اعتبار بالزّغَب و الشعر الضعيف (1). تحرير الوسيلة 2: 14 1- اشتهر بين فقهائنا أنّ نبات الشعر الخشن على العانة، من إحدى علامات البلوغ مطلقاً؛ بلا فرقٍ بين الذكور، و الإناث، بل في «الخلاف» إجماع الفرقة على ذلك، و كذا في «التذكرة». و في «الجواهر»: «أنّ به قال مالك، و أحمد، و الشافعي في أحد قوليه، خلافاً لأبي حنيفة؛ فقال: إنّه لا اعتداد بالإنبات مطلقاً؛ لأنّه كغيره من الشعر و الرأس»[1]. و لا يخفى: أنّ الإجماع لا قيمة له في مثل المقام؛ لاستناد الفقهاء هنا إلى النصوص، فالعمدة في الدليلية هي النصوص: فمنها: خبر حُمْران، قال: سألت أبا جعفرٍ عليه السلام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة، و يقام عليه، و يؤخذ بها؟ قال: «إذا خرج عنه اليُتم و أدرك».


[1] - جواهر الكلام 26: 5.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست