(مسألة 1): من كانت له زوجة واحدة، ليس لها عليه حقّ
المبيت عندها و المضاجعة معها في كلّ ليلة، بل و لا في كلّ أربع ليالٍ ليلة على
الأقوى، بل القدر اللازم أن لا يهجرها و لا يذرها كالمعلّقة؛ لا هي ذات بعل و لا
مطلّقة (1). تحرير الوسيلة
2: 288 لا أقلّ من احتماله فلا يمكن الاعتماد عليه مع أنّه دليل لبّي يؤخذ بالقدر
المتيقّن منه و هو اشتراط ذلك في أصل العقد بمعنى بطلان العقد بمخالفته أو ترتّب
الطلاق عليه؛ دون مجرّد شرط ذلك في ضمن العقد من دون ترتّب هذا الأثر عليه. و أمّا
استشهاد الإمام عليه السلام بالكتاب للاستدلال في خبر العيّاشي و إن كان ظاهره كون
شرط ترك التزوّج و التسرّي مخالفاً للكتاب إلّا أنّها مقطوعة لقطع الواسطة بين
العيّاشي و محمّد بن مسلم لعدم معاصرتهما.
حقّ
القسم
1-
إنّ من حقوق الزوجة على الزوج حقّ القسم و قد تعرّض السيّد الإمام الراحل قدس سره
إلى بيان أحكامه في ضمن مسائل. و لا يخفى: أنّه لا خلاف و لا إشكال في أصل وجوب
القسمة في الجملة، فاتّفقوا في وجوب القسمة بين الزوجات إذا كُنَّ أربعاً بعد
الابتداء بها. و إنّما الخلاف في غير ذلك. و منشأ الخلاف في أنّه هل تجب القسمة
بنفس العقد و التمكين أم يتوقّف على الشروع في القسمة فتجب استدامتها. و أنّ
القسمة هل هي حقٌّ للزوج خاصّةً أو مشترك بينه و بين الزوجة؟ فالمشهور وجوب القسمة
ابتداءً بمعنى وجوبها بالعقد و التمكين كالنفقة، كما