responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 392

ففي النوع الأوّل من الصلة لا يجب تحمّل الضرر في موارد ترتّبه نظراً إلى حكومة أدلّة نفي الضرر على هذا النوع من الأحكام بخلاف النوع الثاني من الصلة فلا يمنع ترتّب الضرر عليه من وجوب العمل بها. و إنّ ما قلنا في جريان الضابطة في المستحبّات يأتي في المراتب المستحبّة من الصلة فلا تغفل و لا فرق في الضرر على المال أو النفس أو العرض. و لا فرق بين الضرر الوارد على نفسه أو أهله أو والديه أو أولاده أو سائر أقاربه بل مثل ذلك الضرر الوارد على أيّ مؤمن و مؤمنة و لو من غير الأقارب. و لا يخفى: أنّ الحرج مثل الضرر من جهة جريان الضابطة المذكورة بلا فرق بينهما.

حكم ما لو ترتّبت المعصية على الصلة

و أمّا إذا استلزمت الصلة معصية أو توقّف تركها أو فعل واجب على القطيعة، فنقول: إنّ عمومات وجوب الصلة و حرمة القطيعة و إن تشمل المقام بظاهرها، إلّا أنّه لا بدّ من ملاحظة أهمّية المعصية المترتّبة على الصلة و الواجب المترتّب تركه عليها. فلو استلزمت الصلة الوقوع في معصية كبيرة، بل إذا خيف الوقوع فيها فلا ريب في ارتفاع الوجوب أمّا لو استلزمت الوقوع في بعض الصغائر مثل النظر إلى الأجنبيّة بحيث خيف منه الوقوع في الفتنة و الفساد فلا ريب في وجوب الصلة المستلزمة لمثل هذا المحذور. و كذا فيما إذا توقّف عليه الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و الضابطة في ذلك الاكتفاء بقدر ما يتوقّف عليه ذلك. و الحاصل: أنّه لا بدّ من إحراز أهمّية المعصية التي يستلزمها الصلة أو الواجب الذي يتوقّف على القطيعة، و إلّا فتقدّم عمومات وجوب الصلة و حرمة

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست