responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 390

ليس من قبيل ذلك فلذا لا يجوز للمنفَق عليه التقاصّ عند امتناع المنفق عن الإنفاق، بل يتوقّف جواز التقاصّ حينئذٍ على إذن الحاكم عند عدم إمكان الإجبار، بل مع إذن الحاكم لا يلزم كون أخذ ماله من باب التقاصّ. و أمّا لو لم يكن للمنفق مال فعلًا مع تمكّنه من ذلك في نفسه يأمر الحاكم المنفَقَ عليه بالاستدانة من جانبه أي بحسابه ثمّ يُجبر المنفِق على دفع دينه المستدان عليه. و أمّا نفوذ حكم غير الحاكم بالاستدانة فمشكل كما أشار إليه السيّد الماتن قدس سره لعدم دليل على مشروعيته من نصّ أو إجماع أو سيرة.

حكم صلة الرحم إذا استلزمت الضرر

ينبغي لتحقيق هذه المسألة بيان مقدّمة و هي: أنّ الأحكام الشرعية بالنسبة إلى استلزامها للضرر و الحرج تنقسم إلى قسمين، أحدهما: ما لم يكن العمل به و لا فعل مقدّماته مستلزماً للضرر و الحرج باقتضاء طبعه و نوعه و إنّما يكون بعض مصاديقه ضررياً حسب الاتّفاق و الصدفة، سواءٌ كان في نفس العمل بالحكم كالإتيان بالصلاة أو في فعل مقدّماته كالوضوء. ثانيهما: ما كان العمل به أو فعل مقدّماته مستلزماً للضرر و الحرج باقتضاء طبعه و ذاته بحيث لا ينفكُّ عن الضرر و الحرج نوعاً و لو لأجل مقدّماته، و ذلك مثل الحدود و الديات و الجهاد و الخمس و الزكاة و الحجّ بل و مثل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و غير ذلك من الأحكام التي تكون بنفسها أو بمقدّماتها ضررية أو حرجية. إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ أدلّة نفي الضرر و الحرج حاكمة على القسم الأوّل من الأحكام، فإذا استلزمت للضرر بنفسها أو بمقدّماتها ضرراً معتنى بها تسقط عن التنجّز و يرتفع وجوب العمل بها. و أمّا القسم الثاني من الأحكام فلا حكومة لنفي‌

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست