responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 38

(مسألة 2): إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع، مثل أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت، و إلى أين شاءت، أو لا يعطي حقّ ضرّتها من المضاجعة و نحوها، و كذا لو شرط أن لا يتزوّج عليها، أو لا يتسرّى، بطل الشرط، و صحّ العقد (1) و المهر و إن قلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد. تحرير الوسيلة 2: 287 وُجْدِكُمْ»[1] فإنّ هذه الآية و إن وردت في المطلّقة و لكن لا خصوصية لموردها من حيث يستفاد منه أنّ انتخاب المسكن باختيار الزوج بدلالة قوله تعالى: «مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ» كما لا خصوصية من جهة كون ذلك بقدر وُجد الرجل و وُسعه، و إنّما الخصوصية من جهة توهّم انتفاء أصل حقّ السكنى للزوجة بالطلاق فأمر اللَّه تعالى بذلك دفعاً لهذا الوهم. هذا مضافاً إلى أنّ أصل النفقة و تهيئة المسكن إذا كان بيد الزوج- كما سبق البحث عنه آنفاً- فكذلك مكانه و خصوصياته. نعم، لا بدّ أن يكون اختيار المسكن من جانب الزوج على الوجه المعروف من غير تضييق على الزوجة و لا إضرارٍ بها كما قال تعالى: «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ» في ذيل الآية المزبورة.

حكم الشرط المخالف للمشروع من جانب الزوج أو الزوجة

1- قد تعرّض الفقهاء لحكم الشرط المخالف للكتاب و السنّة في موارد من أبواب الفقه. و عمدة ذلك موردان: أحدهما: في بيان حكم الشرط الواقع في ضمن العقد المعاملي، من بيع و نحوه.


[1] - الطلاق( 65): 6.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست