(مسألة 2): إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع، مثل
أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت، و إلى أين شاءت، أو لا يعطي حقّ
ضرّتها من المضاجعة و نحوها، و كذا لو شرط أن لا يتزوّج عليها، أو لا يتسرّى، بطل
الشرط، و صحّ العقد (1) و المهر و إن قلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد. تحرير الوسيلة 2: 287 وُجْدِكُمْ»[1] فإنّ هذه الآية و إن وردت في المطلّقة و لكن لا
خصوصية لموردها من حيث يستفاد منه أنّ انتخاب المسكن باختيار الزوج بدلالة قوله
تعالى: «مِنْ حَيْثُ
سَكَنْتُمْ» كما لا خصوصية
من جهة كون ذلك بقدر وُجد الرجل و وُسعه، و إنّما الخصوصية من جهة توهّم انتفاء
أصل حقّ السكنى للزوجة بالطلاق فأمر اللَّه تعالى بذلك دفعاً لهذا الوهم. هذا
مضافاً إلى أنّ أصل النفقة و تهيئة المسكن إذا كان بيد الزوج- كما سبق البحث عنه
آنفاً- فكذلك مكانه و خصوصياته. نعم، لا بدّ أن يكون اختيار المسكن من جانب الزوج
على الوجه المعروف من غير تضييق على الزوجة و لا إضرارٍ بها كما قال تعالى: «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ» في ذيل الآية
المزبورة.
حكم
الشرط المخالف للمشروع من جانب الزوج أو الزوجة
1-
قد تعرّض الفقهاء لحكم الشرط المخالف للكتاب و السنّة في موارد من أبواب الفقه. و
عمدة ذلك موردان: أحدهما: في بيان حكم الشرط الواقع في ضمن العقد المعاملي، من بيع
و نحوه.