(مسألة
2): يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه؛ بمعنى عدم وجدانه لما يقوت
به فعلًا (1)، فلا يجب إنفاق من قدر على نفقته فعلًا؛ و إن كان فقيراً لا يملك قوت
سنته، و جاز له أخذ الزكاة و نحوها. و أمّا غير الواجد لها فعلًا القادر على
تحصيلها، فإن كان ذلك بغير الاكتساب- كالاقتراض و الاستعطاء و السؤال- لم يمنع ذلك
عن وجوب الإنفاق تحرير الوسيلة
2: 304 كما هو واضح بمقتضى مدلول هذه النصوص و أمّا في غير العمودين و الملحق بهما
فتستحبّ الصلة ما دام لم يتوقّف عليه صدق عنوان صلة الرحم. و هذا الاستحباب يتأكّد
في الوارث من الأقارب، كما أشار إليه السيّد الماتن قدس سره بقوله: «خصوصاً الوارث
منه». و الوجه فيه دلالة موثّقة غياث بن إبراهيم- السابقة آنفاً- على ذلك.
اشتراط
فقر القريب في وجوب الإنفاق عليه
1-
لا إشكال في أصل اشتراط فقر القريب في وجوب الإنفاق عليه في الجملة؛ بمعنى عدم
وجدانه شيئاً ممّا يقوت به أو تمام ما يقوت به. و الوجه فيه:- مضافاً إلى الإجماع،
كما استظهره في «الجواهر»[1]- أنّه لا
يحتمل ملاك لوجوب الإنفاق على الرحم غير رفع الحاجة و سدّ الخَلّة. و يفهم ذلك من
بعض نصوص المقام أيضاً مثل قوله عليه السلام: «لا صدقة و ذو رحم محتاج»[2]
فيما أرسله الصدوق جزماً، و قول صاحب الأمر- عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف-: