responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 376

(مسألة 2): يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه؛ بمعنى عدم وجدانه لما يقوت به فعلًا (1)، فلا يجب إنفاق من قدر على نفقته فعلًا؛ و إن كان فقيراً لا يملك قوت سنته، و جاز له أخذ الزكاة و نحوها. و أمّا غير الواجد لها فعلًا القادر على تحصيلها، فإن كان ذلك بغير الاكتساب- كالاقتراض و الاستعطاء و السؤال- لم يمنع ذلك عن وجوب الإنفاق‌ تحرير الوسيلة 2: 304 كما هو واضح بمقتضى مدلول هذه النصوص و أمّا في غير العمودين و الملحق بهما فتستحبّ الصلة ما دام لم يتوقّف عليه صدق عنوان صلة الرحم. و هذا الاستحباب يتأكّد في الوارث من الأقارب، كما أشار إليه السيّد الماتن قدس سره بقوله: «خصوصاً الوارث منه». و الوجه فيه دلالة موثّقة غياث بن إبراهيم- السابقة آنفاً- على ذلك.

اشتراط فقر القريب في وجوب الإنفاق عليه‌

1- لا إشكال في أصل اشتراط فقر القريب في وجوب الإنفاق عليه في الجملة؛ بمعنى عدم وجدانه شيئاً ممّا يقوت به أو تمام ما يقوت به. و الوجه فيه:- مضافاً إلى الإجماع، كما استظهره في «الجواهر»[1]- أنّه لا يحتمل ملاك لوجوب الإنفاق على الرحم غير رفع الحاجة و سدّ الخَلّة. و يفهم ذلك من بعض نصوص المقام أيضاً مثل قوله عليه السلام: «لا صدقة و ذو رحم محتاج»[2] فيما أرسله الصدوق جزماً، و قول صاحب الأمر- عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف-:


[1] - جواهر الكلام 31: 371.

[2] - وسائل الشيعة 9: 412، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، الباب 20، الحديث 4.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست