العمومات
الأوّلية و بين العامّ التحتاني في مسألة انقلاب النسبة. و الحاصل: إنّ مقتضى
الأدلّة وجوب صلة الرحم المخالف و إن كان ناصباً.
نعم
ظاهر صحيح داود و رواية علي بن أبي حمزة هو جواز صلة الرحم الناصبية.
و
لكن لا نظر له عليه السلام إلى مجرّد الجواز و الإباحة ظاهراً- لما كان في موضع
توهّم الحرمة- بل إلى نفي الحرمة المتوهّمة و إلحاقه بحكم الرحم. و عليه فيدخل تحت
إطلاقات وجوب الصلة و حرمة القطيعة. ثمّ إنّ هذا كلّه في الحدّ الواجب من الصلة و
أمّا فوقه من المراتب العالية فلا ريب في عدم مطلوبيته في المخالفين بل عدم جوازه
في الكافر و الناصب بمقتضى ما دلّ من النصوص على وجوب التبرّي منهما، بل هو من
اصول المذهب.
حكم
صلة أهل الفسق و المعاصي من الرحم
أمّا
الفاسق فلا ريب في كونه مشمولًا لإطلاقات وجوب الصلة و حرمة القطيعة إذا كان من
الأرحام و لا مقيّد لهذه الإطلاقات إلّا في موردين: أحدهما: مؤاخاة الفاسق و
مصاحبته و معاشرته. فهذه المرتبة من الصلة ليست مطلوبة بالنسبة إلى الفسّاق من
الأرحام و قد دلّ على ذلك نصوص: منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
عن آبائه عن علي عليه السلام قال:
«مجالسة
الأشرار تورث سوءَ الظنّ بالأخيار و مجالسة الأخيار تلحق الأشرار بالأخيار، و
مجالسة الفجّار للأبرار تلحق الفجّار بالأبرار. فمن اشتبه عليكم أمره و لم تعرفوا
دينه فانظروا إلى خُلَطائه، فإن كانوا أهل دين اللَّه فهو على دين اللَّه و إن لم
يكونوا على دين اللَّه فلا حظّ لهم في دين اللَّه، إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه
و آله كان يقول: من