responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 359

في خصوص الوالدين و ذلك لقوله تعالى: «وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى‌ أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً»[1]. فإنّه يدلّ بظاهره على وجوب مصاحبة الوالدين بالمعروف و إن دعيا إلى الشرك و الباطل ... و لكن لا يخفى أنّ هذا الحكم ثابت ما دام لم يحتمل ضلالة بمصاحبتهما و إلّا لا ريب في وجوب ترك المصاحبة بحكم العقل؛ فإنّه أولى بالاحتياط عقلًا من احتمال هلاك الجسم.

صلة الأرحام المخالفين و قطيعتهم‌

أمّا المخالف فهو على قسمين؛ ناصب و غير ناصب. أمّا غير الناصب: فلا إشكال في وجوب صلة الأرحام من المخالفين غير الناصبين و حرمة قطيعتهم. و ذلك لأنّه- مضافاً إلى شمول إطلاقات وجوب صلة الأرحام و حرمة قطيعتهم لهم- يدلّ على ذلك بالخصوص عدّة نصوص، مثل موثّقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصرم ذوي قرابته ممّن لا يعرف الحقّ. قال عليه السلام: «لا ينبغي له أن يصرمه»[2]. و معتبرة المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث: أنّه خرج و معه جِراب من خُبز فأتينا ظلّة بني ساعدة، فإذاً نحن بقوم نيام فجعل يدسُّ الرغيف و الرغيفين حتّى أتى على آخرهم، ثمّ انصرفنا فقلت: جعلت فداك يعرف هؤلاء الحقّ؟ فقال عليه السلام: «لو عرفوه لواسَيْناهم بالدقّة، (و الدقَّة هي الملح)»[3]. و إنّما عبّرنا عنها بالمعتبرة بلحاظ وقوع سعدان بن مسلم و المعلّى بن خنيس‌


[1] - لقمان( 31): 15.

[2] - وسائل الشيعة 12: 261، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 144، الحديث 4.

[3] - وسائل الشيعة 9: 408، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، الباب 19، الحديث 1.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست