في خصوص
الوالدين و ذلك لقوله تعالى: «وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً»[1]. فإنّه يدلّ بظاهره على وجوب مصاحبة الوالدين
بالمعروف و إن دعيا إلى الشرك و الباطل ... و لكن لا يخفى أنّ هذا الحكم ثابت ما
دام لم يحتمل ضلالة بمصاحبتهما و إلّا لا ريب في وجوب ترك المصاحبة بحكم العقل؛
فإنّه أولى بالاحتياط عقلًا من احتمال هلاك الجسم.
صلة
الأرحام المخالفين و قطيعتهم
أمّا
المخالف فهو على قسمين؛ ناصب و غير ناصب. أمّا غير الناصب: فلا إشكال في وجوب صلة
الأرحام من المخالفين غير الناصبين و حرمة قطيعتهم. و ذلك لأنّه- مضافاً إلى شمول
إطلاقات وجوب صلة الأرحام و حرمة قطيعتهم لهم- يدلّ على ذلك بالخصوص عدّة نصوص،
مثل موثّقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصرم ذوي
قرابته ممّن لا يعرف الحقّ. قال عليه السلام: «لا ينبغي له أن يصرمه»[2].
و معتبرة المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث: أنّه خرج و معه
جِراب من خُبز فأتينا ظلّة بني ساعدة، فإذاً نحن بقوم نيام فجعل يدسُّ الرغيف و
الرغيفين حتّى أتى على آخرهم، ثمّ انصرفنا فقلت: جعلت فداك يعرف هؤلاء الحقّ؟ فقال
عليه السلام: «لو عرفوه لواسَيْناهم بالدقّة، (و الدقَّة هي الملح)»[3].
و إنّما عبّرنا عنها بالمعتبرة بلحاظ وقوع سعدان بن مسلم و المعلّى بن خنيس