responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 357

الشريعة لا يكون في حكم المعلن بالفسق و لا المبدع من جهة ما نحن فيه. نعم لو كان بصدد ذلك يدخل في حكم الكافر الحربي الخارج عن إطلاقات وجوب الصلة. و عليه فقياس الكافر غير الحربي بالفاسق المعلن بالفسق أو بأهل البِدَع من المسلمين في المقام قياس مع الفارق. ثمّ إنّ هذا كلّه في غير الوالدين و أمّا الوالدين فيحتمل خروجهما عن مطلقات منع صلة الكافر- حتّى الحربي- بدليل قوله تعالى: «وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى‌ أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً»[1] بناءً على شموله للكافر الحربي بقرينة المجاهدة على شرك الولد. و لكن لا يبعد حمل هذه الآية على غير الحربي لما سبق من القرائن و لتحريم الموادّة مع من حادّ اللَّه و رسوله و إن كان أباً أو ابناً في صريح الآية 22 من سورة المجادلة.

حكم صلة أهل البِدَع من الرحم‌

و أمّا أهل البدع فقد دلّت الصحيح المزبور على منع صلتهم بإيتاء المال و الإطعام حيث قال عليه السلام: «و لا تطعم من نصب بشي‌ء من الحقّ أو دعى إلى الباطل»[2]. و قد دلّ على منع الصلة بل لزوم قطيعة أهل البدع عدّة نصوص اخرى:

مثل صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم و أكثروا من سبِّهم و القول فيهم و الوقيعة و باهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ...»[3]. فإنّ مقتضى البراءة


[1] - لقمان( 31): 15.

[2] - وسائل الشيعة 9: 414، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، الباب 21، الحديث 3.

[3] - وسائل الشيعة 16: 267، كتاب الأمر و النهي، الباب 39، الحديث 1.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست