الشريعة لا
يكون في حكم المعلن بالفسق و لا المبدع من جهة ما نحن فيه. نعم لو كان بصدد ذلك
يدخل في حكم الكافر الحربي الخارج عن إطلاقات وجوب الصلة. و عليه فقياس الكافر غير
الحربي بالفاسق المعلن بالفسق أو بأهل البِدَع من المسلمين في المقام قياس مع
الفارق. ثمّ إنّ هذا كلّه في غير الوالدين و أمّا الوالدين فيحتمل خروجهما عن
مطلقات منع صلة الكافر- حتّى الحربي- بدليل قوله تعالى: «وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي
ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا
مَعْرُوفاً»[1] بناءً على شموله للكافر الحربي بقرينة المجاهدة
على شرك الولد. و لكن لا يبعد حمل هذه الآية على غير الحربي لما سبق من القرائن و
لتحريم الموادّة مع من حادّ اللَّه و رسوله و إن كان أباً أو ابناً في صريح الآية
22 من سورة المجادلة.
حكم
صلة أهل البِدَع من الرحم
و
أمّا أهل البدع فقد دلّت الصحيح المزبور على منع صلتهم بإيتاء المال و الإطعام حيث
قال عليه السلام: «و لا تطعم من نصب بشيء من الحقّ أو دعى إلى الباطل»[2].
و قد دلّ على منع الصلة بل لزوم قطيعة أهل البدع عدّة نصوص اخرى:
مثل
صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله
عليه و آله: «إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم و أكثروا
من سبِّهم و القول فيهم و الوقيعة و باهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام
...»[3]. فإنّ
مقتضى البراءة