responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 347

الإتيان به كما في الصلاة و الجهاد و الصوم و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و غير ذلك من الفرائض المهمّة. و عليه: فالنصوص الدالّة على كون قطيعة الرحم من الكبائر كاشفة عن أهمّية صلة الرحم عند الشارع. و يشهد على ذلك عدّ ترك الصلاة و سائر ما فرضه اللَّه في الكتاب من الكبائر، كما في صحيح عبد العظيم الحسني عن الصادق عليه السلام في عدّ الكبائر من كتاب اللَّه عزّ و جلّ: «ترك الصلاة متعمّداً أو شيئاً ممّا فرض اللَّه عزّ و جلّ لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: من ترك الصلاة متعمّداً فقد بَرِئ من ذمّة اللَّه و ذمّة رسوله» ثمّ قال عليه السلام: «و نقض العهد و قطيعة الرحم»[1]. و أنّهما في الحقيقة ترك فريضتي الوفاء بالعهد وصلة الرحم. فكما أنّ نقض العهد ليس شيئاً غير ترك الوفاء في نظر أهل العرف فكذلك قطيعة الرحم ليست شيئاً غير ترك الصلة في أنظارهم.

حكم صلة الأرحام الكافرين و قطيعتهم‌

صلة الأرحام الكافرين و قطيعتهم مقتضى عموم النصوص الواردة في المقام و إطلاقها وجوب صلة جميع الأرحام و حرمة قطيعة جنس الرحم، فاسقاً كان أو مخالفاً أو كافراً. و ذلك لدلالة «الأرحام» مثل قوله صلى الله عليه و آله: «صِلوا أرحامكم»[2] على جميع الأرحام بأنواعهم و أقسامهم بالوضع؛ لأنّ لفظ «الأرحام» صيغة الجمع فإذا دخلت عليه هيئة الأمر تدلّ على الشمول المجموعي، و كذا الرحم في قوله عليه السلام: «و قطيعة الرحم ...»؛ فإنّ لفظ «الرحم» اسم جنس يدلّ على الشمول الاستغراقي بالوضع. و لكن ينبغي‌


[1] - وسائل الشيعة 15: 318، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 46، الحديث 2.

[2] - تقدّم تخريجه في الصفحة 343.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست