responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 345

و بالجملة: التمييز بين المراتب الواجبة و المستحبّة في غاية الإشكال و اللَّه أعلم بحقيقة الحال و الاحتياط طريقة النجاة»[1]. وجه عدم المنافاة بينهما ما أشرنا إليه في معنى الصلة أنّها لمّا كانت حقيقة عرفية فيتّبع نظر أهل العرف في صدقها و ذلك يختلف باختلاف العادات و الرسوم و قرب المكان و بُعدها و كذا قرب الرحم و بُعدها من حيث القرابة و بحسب شدّة احتياجها و فقرها، و كلّ ما إذا شككنا في تحقّق الصلة في مورد فمقتضى القاعدة الاشتغال و ذلك لاشتغال الذمّة يقيناً بوجوب الصلة و لا بدّ من الفراغ عنه يقيناً. و عليه فيجب صلة الرحم بكيفية يحصل اليقين بفراغ الذمّة، و ذلك بفعل ما يُطمئنّ بصدق عنوان الصلة عليه في نظر أهل العرف.

ينبغي التنبيه على امور:

الأمر الأوّل: أنّه لا معنى لكون كلّ من الأمر بالصلة و النهي عن القطيعة نفسياً بعد البناء على عدم كون القطيعة شيئاً غير ترك الصلة، لوضوح عدم كون النهي عن القطيعة حينئذٍ إلّا لأجل التوصّل به إلى الإتيان بالصلة. إنّ وجود المفسدة الشديدة في القطيعة- مضافاً إلى فقدان مصلحة الصلة- لا يكفي لكون النهي عنها نفسياً، نظراً إلى كون تلك المفسدة من آثار ترك الصلة بالمآل و تنتفي كلّها بفعل الصلة. و عليه: فالنهي عن القطيعة غيري و فائدته التأكيد في البعث إلى الصلة و زيادة التأثير في انبعاث المكلّفين، فلا يكون لغواً بعد الأمر بالصلة كما قد يتوهّم. نعم، يكشف التشديد في النهي و التوعيد بالعذاب على القطيعة عن تأكّد


[1] - بحار الأنوار 71: 110.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست