responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 339

بن أبي نصر: نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن عليه السلام: رجل أوصى لقرابته بألف درهم و له قرابةٌ من قبل أبيه و امّه ما حدّ القرابة يعطي من كان بينه و بينه قرابة أوّلها حدٌّ ينتهي إليه فرأيك فَدَتْك نفسي، فكتب عليه السلام: «إن لم يُسمّ أعطاها قرابته»[1]. و رواه الحميري في «قرب الإسناد» بالإسناد المزبور مثله إلّا أنّه قال: «أَعطى أهل قرابته»[2].

الاستدلال على وجوب صلة الرحم و حرمة قطيعتها

لا إشكال في وجوب صلة الرحم و حرمة قطيعتها في الجملة بعد ما أثبتنا كون قطيعة الرحم من الكبائر، و لكن ينبغي التعرّض لما دلّ من النصوص على ذلك و بيان بعض نكاتها، حيث لا يخلو من فوائد فقهية و أخلاقية. و أنّ النصوص المستدلّ بها في المقام كثيرةٌ، و لكنّنا نتعرّض لما تمّ سنداً و دلالةً لما فيه من الغِنى عن التمسّك بغيره فنقول: أمّا حرمة قطيعة الرحم فلا ريب فيها بعد ما ثبت كونها من الكبائر بالكتاب و السنّة. أمّا وجوب صلة الرحِم: فأصل وجوبها في الجملة و لو بمرتبةٍ يوجب تركها قطع الرحم فلا إشكال في حرمته لوضوح كفاية دليل حرمة القطيعة على وجوبها بهذه المرتبة. و قد دلّت عدّة نصوص معتبرة و غيرها بالخصوص على وجوب صلة الرحم بأقلّ مراتبها، مثل ما رواه الكليني بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«قال أمير المؤمنين عليه السلام: صلوا أرحامكم و لو بالتسليم، إنّ اللَّه يقول: «اتَّقُوا اللَّهَ‌


[1] - وسائل الشيعة 19: 401، كتاب الوصايا، الباب 68، الحديث 1.

[2] - وسائل الشيعة 19: 401، كتاب الوصايا، الباب 68، ذيل الحديث 1.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست