بن أبي نصر:
نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن عليه السلام: رجل أوصى لقرابته بألف درهم و له قرابةٌ
من قبل أبيه و امّه ما حدّ القرابة يعطي من كان بينه و بينه قرابة أوّلها حدٌّ
ينتهي إليه فرأيك فَدَتْك نفسي، فكتب عليه السلام: «إن لم يُسمّ أعطاها قرابته»[1].
و رواه الحميري في «قرب الإسناد» بالإسناد المزبور مثله إلّا أنّه قال: «أَعطى أهل
قرابته»[2].
الاستدلال
على وجوب صلة الرحم و حرمة قطيعتها
لا
إشكال في وجوب صلة الرحم و حرمة قطيعتها في الجملة بعد ما أثبتنا كون قطيعة الرحم
من الكبائر، و لكن ينبغي التعرّض لما دلّ من النصوص على ذلك و بيان بعض نكاتها،
حيث لا يخلو من فوائد فقهية و أخلاقية. و أنّ النصوص المستدلّ بها في المقام
كثيرةٌ، و لكنّنا نتعرّض لما تمّ سنداً و دلالةً لما فيه من الغِنى عن التمسّك
بغيره فنقول: أمّا حرمة قطيعة الرحم فلا ريب فيها بعد ما ثبت كونها من الكبائر
بالكتاب و السنّة. أمّا وجوب صلة الرحِم: فأصل وجوبها في الجملة و لو بمرتبةٍ يوجب
تركها قطع الرحم فلا إشكال في حرمته لوضوح كفاية دليل حرمة القطيعة على وجوبها
بهذه المرتبة. و قد دلّت عدّة نصوص معتبرة و غيرها بالخصوص على وجوب صلة الرحم
بأقلّ مراتبها، مثل ما رواه الكليني بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه
السلام، قال:
«قال
أمير المؤمنين عليه السلام: صلوا أرحامكم و لو بالتسليم، إنّ اللَّه يقول:
«اتَّقُوا اللَّهَ
[1] - وسائل الشيعة 19: 401، كتاب الوصايا، الباب 68،
الحديث 1.
[2] - وسائل الشيعة 19: 401، كتاب الوصايا، الباب 68،
ذيل الحديث 1.