responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 334

سببٌ للرحمة و الشفقة و الرقّة بينهم. و لكن ليس معنى ذلك أنّ لفظ الرحم مأخوذ من الرحمة بل هو اسم ثلاثي مجرّد جامد على وزن كَتِفٍ كما قال في «القاموس».

هذا بحسب اللغة.

و أمّا الفقهاء فلهم أقوال في المقام:

أحدها: ما ذكره المجلسي من أنّها نسبة و اتّصال بين المنتسبين يجمعها رحم واحدة[1]. و هذا التعريف يشبه ما قال في «المفردات» و «القاموس». و المراد منه ظاهراً مطلق القرابة. ثانيها: ما عن المفيد و الشيخ 0 من أنّها القرابة المنتهية إلى آخر الأبوين في الإسلام. قال في «المقنعة»: و إذا أوصى الإنسان بثلث ماله لقرابته و لم يُسَمّ أحداً كان في جميع ذوي النسبة الراجعين إلى آخر أب له و امّ في الإسلام‌[2]. قال في «النهاية»: إذا أوصى بثلث ماله لقرابته و لم يُسمّ أحداً كان ذلك في جميع ذوي النسبة الراجعين إلى آخر أب له و امّ له في الإسلام فيكون ذلك بين الجماعة بالسوية[3]. و قال ابن إدريس: إنّ الشيخ تبع في ذلك الفتوى لشيخه المفيد في «المقنعة»[4]. قال العلّامة في «القواعد»: و لو أوصى لقرابته ... و قيل لمن يتقرّب إليه إلى‌


[1] - بحار الأنوار 71: 108 و 109.

[2] - المقنعة: 675.

[3] - النهاية: 614.

[4] - السرائر 3: 210.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست