سببٌ للرحمة
و الشفقة و الرقّة بينهم. و لكن ليس معنى ذلك أنّ لفظ الرحم مأخوذ من الرحمة بل هو
اسم ثلاثي مجرّد جامد على وزن كَتِفٍ كما قال في «القاموس».
هذا
بحسب اللغة.
و
أمّا الفقهاء فلهم أقوال في المقام:
أحدها:
ما ذكره المجلسي من أنّها نسبة و اتّصال بين المنتسبين يجمعها رحم واحدة[1].
و هذا التعريف يشبه ما قال في «المفردات» و «القاموس». و المراد منه ظاهراً مطلق
القرابة. ثانيها: ما عن المفيد و الشيخ 0 من أنّها القرابة المنتهية إلى آخر
الأبوين في الإسلام. قال في «المقنعة»: و إذا أوصى الإنسان بثلث ماله لقرابته و لم
يُسَمّ أحداً كان في جميع ذوي النسبة الراجعين إلى آخر أب له و امّ في الإسلام[2].
قال في «النهاية»: إذا أوصى بثلث ماله لقرابته و لم يُسمّ أحداً كان ذلك في جميع
ذوي النسبة الراجعين إلى آخر أب له و امّ له في الإسلام فيكون ذلك بين الجماعة بالسوية[3].
و قال ابن إدريس: إنّ الشيخ تبع في ذلك الفتوى لشيخه المفيد في «المقنعة»[4].
قال العلّامة في «القواعد»: و لو أوصى لقرابته ... و قيل لمن يتقرّب إليه إلى