responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 308

نعم الظاهر ثبوتها- مع فقد الحاكم- للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط (1).

تحرير الوسيلة 2: 14

ولاية عدول المؤمنين‌

1- يظهر من عبائر عدّة من الفقهاء، عدم الولاية لأحد على أموال الصغار و شئونهم عند فقد الحاكم؛ حتّى الأخ، و العمّ، و الخال، و الامّ، فضلًا عن سائر المؤمنين، كما عن صريح محكي ابن إدريس، و «التذكرة» و «مجمع البرهان» و غيرهم. و في «الحدائق»: «أنّ الذي صرّح به الشيخ و تبعه الأكثر، ثبوت الولاية لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم الشرعي»[1]. قال الشيخ في «النهاية»: «فإن لم يكن السلطان الذي يتولّى ذلك أو يأمر به، جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك من قِبل نفسه، و يستعمل فيه الأمانة و يؤدّيها؛ من غير إضرار بالورثة، و يكون ما يفعله صحيحاً ماضياً»[2]. و قال ابن إدريس في «السرائر»- بعد نقل كلام الشيخ-: «هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته، و الذي يقتضيه المذهب أنّه إذا لم يكن سلطان يتولّى ذلك، فالأمر فيه إلى فقهاء شيعته عليه السلام من ذوي الرأي و الصلاح؛ فإنّهم عليهم السلام قد ولّوهم هذه الامور، فلا يجوز لمن ليس بفقيه تولّي ذلك بحال، فإن تولّاه فإنّه لا يمضي شي‌ء ممّا يفعله؛ لأنّه ليس له ذلك بحال»[3].


[1] - الحدائق الناضرة 22: 589.

[2] - الينابيع الفقهية 12: 67.

[3] - الينابيع الفقهية 12: 254.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست