نعم
الظاهر ثبوتها- مع فقد الحاكم- للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط (1).
تحرير
الوسيلة 2: 14
ولاية
عدول المؤمنين
1-
يظهر من عبائر عدّة من الفقهاء، عدم الولاية لأحد على أموال الصغار و شئونهم عند
فقد الحاكم؛ حتّى الأخ، و العمّ، و الخال، و الامّ، فضلًا عن سائر المؤمنين، كما
عن صريح محكي ابن إدريس، و «التذكرة» و «مجمع البرهان» و غيرهم. و في «الحدائق»:
«أنّ الذي صرّح به الشيخ و تبعه الأكثر، ثبوت الولاية لعدول المؤمنين مع فقد
الحاكم الشرعي»[1]. قال
الشيخ في «النهاية»: «فإن لم يكن السلطان الذي يتولّى ذلك أو يأمر به، جاز لبعض
المؤمنين أن ينظر في ذلك من قِبل نفسه، و يستعمل فيه الأمانة و يؤدّيها؛ من غير
إضرار بالورثة، و يكون ما يفعله صحيحاً ماضياً»[2].
و قال ابن إدريس في «السرائر»- بعد نقل كلام الشيخ-: «هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في
نهايته، و الذي يقتضيه المذهب أنّه إذا لم يكن سلطان يتولّى ذلك، فالأمر فيه إلى
فقهاء شيعته عليه السلام من ذوي الرأي و الصلاح؛ فإنّهم عليهم السلام قد ولّوهم
هذه الامور، فلا يجوز لمن ليس بفقيه تولّي ذلك بحال، فإن تولّاه فإنّه لا يمضي
شيء ممّا يفعله؛ لأنّه ليس له ذلك بحال»[3].