و أمّا
الامّ و الجدّ للُامّ و الأخ- فضلًا عن سائر الأقارب- فلا ولاية لهم عليه (1).
تحرير
الوسيلة 2: 14 من باب الحسبة- فلا خلاف فيه في صورة فقدان الأب و الوصيّ. و أمّا
مع وجودهما، فلا ولاية له ما داما واجدين للشروط المعتبرة؛ و ذلك لدلالة النصوص
المعتبرة على ولاية الأب و الوصيّ على الصغار بعنوانها بالأصالة، كما سبق ذكرها في
الفرع السابق. نعم، لو فقدا الصلاحية تصل النوبة إلى الحاكم. و لا خلاف في ذلك بين
فقهائنا، كما سبق آنفاً عن «مفتاح الكرامة» فإنّ مقصوده- ظاهراً- غير أمر النكاح،
و إلّا فهو مذعن بذهاب الأصحاب إلى عدم ولاية الحاكم على نكاح الصغير مطلقاً، و
كذا صاحب «الحدائق» و على الأقلّ فهو ظاهر عبارات كثير من الأصحاب.
عدم
ولاية الامّ و الجدّ للُامّ و الأخ و العمّ و الخال
1-
إنّ الكلام تارةً: في ولاية الامّ، و اخرى: في الجدّ للُامّ، و ثالثةً: في الأخ، و
رابعة: في العمّ و الخال و أولادهما. أمّا الامّ، فالمعروف بين فقهائنا عدم ثبوت
الولاية لها على الصغار، بل حكي الإجماع على ذلك في كلمات غير واحد، كما عن
«التذكرة» و «مجمع البرهان» و في «مفتاح الكرامة»: «أنّه لا خلاف في ذلك»[1]،
و كذا في «الجواهر»[2]. و لم
ينسب
[1] - تذكرة الفقهاء 2: 80/ السطر 30؛ مجمع الفائدة و
البرهان 9: 231؛ مفتاح الكرامة 5: 258/ السطر 6.