responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 303

و أمّا الامّ و الجدّ للُامّ و الأخ- فضلًا عن سائر الأقارب- فلا ولاية لهم عليه (1).

تحرير الوسيلة 2: 14 من باب الحسبة- فلا خلاف فيه في صورة فقدان الأب و الوصيّ. و أمّا مع وجودهما، فلا ولاية له ما داما واجدين للشروط المعتبرة؛ و ذلك لدلالة النصوص المعتبرة على ولاية الأب و الوصيّ على الصغار بعنوانها بالأصالة، كما سبق ذكرها في الفرع السابق. نعم، لو فقدا الصلاحية تصل النوبة إلى الحاكم. و لا خلاف في ذلك بين فقهائنا، كما سبق آنفاً عن «مفتاح الكرامة» فإنّ مقصوده- ظاهراً- غير أمر النكاح، و إلّا فهو مذعن بذهاب الأصحاب إلى عدم ولاية الحاكم على نكاح الصغير مطلقاً، و كذا صاحب «الحدائق» و على الأقلّ فهو ظاهر عبارات كثير من الأصحاب.

عدم ولاية الامّ و الجدّ للُامّ و الأخ و العمّ و الخال‌

1- إنّ الكلام تارةً: في ولاية الامّ، و اخرى: في الجدّ للُامّ، و ثالثةً: في الأخ، و رابعة: في العمّ و الخال و أولادهما. أمّا الامّ، فالمعروف بين فقهائنا عدم ثبوت الولاية لها على الصغار، بل حكي الإجماع على ذلك في كلمات غير واحد، كما عن «التذكرة» و «مجمع البرهان» و في «مفتاح الكرامة»: «أنّه لا خلاف في ذلك»[1]، و كذا في «الجواهر»[2]. و لم ينسب‌


[1] - تذكرة الفقهاء 2: 80/ السطر 30؛ مجمع الفائدة و البرهان 9: 231؛ مفتاح الكرامة 5: 258/ السطر 6.

[2] - جواهر الكلام 29: 234.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست