responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 300

و مع فقده للحاكم الشرعي (1).

تحرير الوسيلة 2: 14 مع وجود المعارض- و هو حياة الأب- فعند عدم المعارض ثابتة بالفحوى، فهذه الرواية لا تتمّ دلالتها على المطلوب في نفسها، فضلًا عن كونها أظهر مطلقات النصوص الدالّة على ثبوت الولاية للجدّ حتّى مع فرض حياة الأب، فلا تصلح لتقييد الإطلاقات قطعاً.

ولاية الحاكم الشرعي‌

1- إنّ الكلام تارة: في ولاية الحاكم على نكاح اليتامى الصغار، و اخرى:

في سائر شئونهم، فالبحث في مقامين: أمّا المقام الأوّل، فالظاهر ثبوت الولاية للحاكم في صورة فقدان الوصيّ و لو من باب الحسبة؛ لأنّه القدر المتيقّن ممّن يجوز له التصدّي لشئون اليتيم حينئذٍ. و قد نفى في «مفتاح الكرامة» الخلاف في ذلك، حيث قال: «و أمّا أنّهما إن فقدا فالولاية للوصيّ لأحدهما، فإن فقد الوصيّ فالحاكم، فلا خلاف في ذلك ولايةً و ترتيباً، و لا في كون المراد بالحاكم- حيث يطلق- من يعمّ الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى. و يستفاد من بعض الأخبار ثبوت الولاية للحاكم مع فقد الوصيّ، و المؤمنين مع فقده»[1]. و الظاهر أنّ مقصوده من «الأخبار» ما ورد في باب الوصيّة من الأخبار الدالّة على ذلك، و قد ذكرناها في كتاب الوصيّة من «دليل تحرير الوسيلة». هذا مضافاً إلى ما دلّ على ثبوت الولاية العامّة للفقيه الجامع.


[1] - مفتاح الكرامة 5: 257.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست