(مسألة
5): ولاية التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شئونه لأبيه و جدّه لأبيه (1).
تحرير
الوسيلة 2: 14
ولاية
الأب و الجدّ
1-
لا خلاف في ولاية الأب و الجدّ للأب على الصغير؛ بلا فرق بين الذكر و الانثى، كما
في «المسالك» و «الكفاية»[1] بل في
«التذكرة» الإجماع، و في «مجمع البرهان»: «إجماع الامّة»[2]،
و في «الجواهر»: «الإجماع بقسميه عليه»[3].
بل قد دلّت النصوص المستفيضة- بل قيل: «المتواترة»- على ذلك، و هي العمدة في
الاستدلال؛ لاحتمال استناد المجمعين في الحكم إلى هذه النصوص، و قد وردت هذه
النصوص في أولياء عقد النكاح، و أموال اليتامى، و في الوصيّة، و نكتفي هنا بذكر
بعضها: