responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 291

أولياء الصغار

(مسألة 5): ولاية التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شئونه لأبيه و جدّه لأبيه (1).

تحرير الوسيلة 2: 14

ولاية الأب و الجدّ

1- لا خلاف في ولاية الأب و الجدّ للأب على الصغير؛ بلا فرق بين الذكر و الانثى، كما في «المسالك» و «الكفاية»[1] بل في «التذكرة» الإجماع، و في «مجمع البرهان»: «إجماع الامّة»[2]، و في «الجواهر»: «الإجماع بقسميه عليه»[3]. بل قد دلّت النصوص المستفيضة- بل قيل: «المتواترة»- على ذلك، و هي العمدة في الاستدلال؛ لاحتمال استناد المجمعين في الحكم إلى هذه النصوص، و قد وردت هذه النصوص في أولياء عقد النكاح، و أموال اليتامى، و في الوصيّة، و نكتفي هنا بذكر بعضها:


[1] - مسالك الأفهام 4: 161؛ كفاية الأحكام: 13/ السطر 15.

[2] - مجمع الفائدة و البرهان 9: 231.

[3] - جواهر الكلام 29: 170.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست